حجية الرؤيا

مراجعة ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

حجية الرؤيا: ما يراه الإنسان في منامه من خير أو شرّ يسمی رؤيا، واختلف الفقهاء في أن الرؤيا في الأحکام الشرعية حجة أم لا؟ والأکثر علی عدم حجيتها إلا أن تکون مفيدة للظن المتآخم للعلم.

حجية الرؤيا في الأحكام الشرعية

لا خلاف ولا إشكال بين علماء الإسلام في عدم حجية الرؤيا في الأحكام إذا كانت مخالفة للشريعة، بل اُدعيعليها إجماع المسلمين [١]، واستدلّ على ذلك بما روي من طرق الجمهور عن سالم بن عبد اللّه‏، عن أبيه، قال: قال عمر: رأيت رسول اللّه‏(ص) في المنام لا ينظر إليّ، فقلت: يا رسول اللّه‏ ما شأني؟ فقال: «ألست الذي تقبّل وأنت صائم؟ قلت: فوالذي بعثك بالحقّ لا أقبّل بعدها وأنا صائم» [٢].
قال ابن حزم: إنّ هذه الرؤيا غير معتبرة؛ لأنّ النبي كان قد أفتى عمر في يقظته بإباحة القُبلة للصائم فكيف ينسخ ذلك في المنام [٣]؛ فإنّ النبي(ص) لا ينسخ الأحكام بعد موته [٤].
ومن أدلّة عدم حجّية هذا النوع من الرؤيا هو أنّ غاية ما يفيده الاعتراف بالرؤيا وقوعها معارضة مع الأحكام الثابتة في اليقظة، ومن الواضح أنّ أحكام اليقظة راجحة على أحكام المنام عند التعارض [٥].
وأمّا الرؤيا غير المخالفة لأحكام الشريعة فقد وقع الخلاف في حجّيتها كالرؤيا في بعض الأفعال التي يختلف الحكم الشرعي فيها باختلاف المصالح والمفاسد المترتّبة عليها، وكبعض الأفعال التي لم يرد في خصوصها نصّ من الشريعة كطريقة أكل البطيخ مثلاً، التي نقل بعض علماء الجمهور عن الشيخ أبي علي الحسن بن سراج أنّه رأى النبي(ص) في المنام فسأله عن كيفية أكل البطيخ، فقطع النبي شقّة منها وأكلها من جهة اليمين إلى نصفها، ثُمّ حوّلها إلى الجانب الآخر وأكلها حتّى فرغت، فقال: «هكذا يؤكل البطيخ» [٦].
ففي هذا النوع من الرؤى وقع الخلاف بين الأصوليين في حجّيتها، حيث اختار أكثر علماء الجمهور [٧] و الإمامية [٨] عدم الحجّية ما لم يحصل القطع واليقين بها [٩]؛ لعدم ما يدلّ [١٠] على حجّيتها، بل هناك ما يدلّ على عدم حجّيتها كصحيحة أو حسنة ابن اُذينة عن الإمام الصادق عليه‏السلام قال: «إنّ دين اللّه‏ أعزّ من أن يرى في النوم» [١١].
واستدلّوا أيضا بحديث رفع القلم عن النائم حتّى يستيقظ [١٢]؛ فإنّ النائم بناءً على هذا الحديث لا يكون مكلّفا بالأحكام، فكيف تكون الرؤيا حجّة في حقّه [١٣]؟!
خصوصا وأنّ السنة التي هي حجّة على المسلمين المتبادر منها سنّة النبي(ص) والمعصومين حال اليقظة؛ لانصرافها إليها دون الفروض النادرة المتمثلة بالسنّة الحاصلة عن طريق الرؤيا وغيرها [١٤].
كما وقد استدلّ بعض علماء الجمهور [١٥] على نفي حجّية هذا النوع من الرؤيا أيضا بقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» [١٦]؛ إذ مادام قد اكتمل دين اللّه‏ في حياة النبي(ص) فلن يبقى مجال لإكماله بالرؤيا وأمثالها [١٧].
وربما يستدلّ على ذلك أيضا ببعض الأحاديث الحاصرة لأقسام الرؤيا بثلاثة أقسام لم تذكر معها الرؤيا في الأحكام، كرواية سعد بن خلف عن الإمام الصادق عليه‏السلام قال: «الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من اللّه‏ للمؤمن، وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام» [١٨].
ولعلّه إلى ذلك أشار العلاّمة الشاطبي عندما حصر الفائدة في الرؤيا بالبشارة والإنذار، بعد أن نفى حجّيتها في الأحكام [١٩].
ومجرّد حصول الوثاقة بصدق الرؤيا لا يكفي في حجّيتها عند العرف و سيرة العقلاء [٢٠].
وفي مقابل ذلك ذهب بعض علماء الجمهور [٢١] و الإمامية[٢٢] إلى حجّيتها، مستندين في ذلك إلى ما روي في الصحيح [٢٣] عن الإمام الرضا عليه‏السلام قال: «حدّثني أبي، عن جدّي، عن أبيه عليهم‏السلام، قال: إنّ رسول اللّه‏(ص) قال: من رآني في منامه فقد رآني؛ لأنّ الشيطان لا يتمثّل في صورتي ولا في صورة واحد من أوصيائي، ولا في صورة أحد من شيعتهم، وأنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة»[٢٤] و[٢٥] .
وقريب من ذلك ما رواه الجمهور من طرقهم، كرواية أنس عن النبي(ص) أنّه قال: «من رآني في المنام فقد رآني، فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستّة وأربعين جزءا من النبوة» [٢٦].
وروي عن أبي هريرة عن النبي(ص) قال: «من رآني في المنام فقد رأى الحقّ، إنّ الشيطان لا يتشبه بي» [٢٧].
وربّما [٢٨] يستدلّ أيضا برؤيا إبراهيم عليه‏السلام، حيث قال: «يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ» [٢٩]، فاعتمد على رؤياه واعتبرها بمثابة أمر من اللّه‏ بذبح إسماعيل عليه‏السلام.
وقد اتّخذ العلاّمة ـ من علماء الإمامية ـ موقفا وسطا عندما حكم باستحباب العمل بالرؤيا إذا لم تكن مخالفة لظاهر الشريعة؛ معللاً ذلك بأنّ رؤيته(ص) لا يستفاد منها وجوب الاتّباع [٣٠].
واختار هذا الرأي أيضا بعض علماء الجمهور كالشيخ تقي الدين بن دقيق العيد [٣١].
ورغم ما ذكره المؤيّدون لحجّية الرؤيا من أدلّة إلاّ أنّ ذلك لم يقنع النافين لها؛ وذلك:
أوّلاً: لأنّ الأصل في الظنون عدم الحجّية إلاّ ما قام الدليل القطعي على خلافه [٣٢]، بل صرّح بعضهم بعدم صحّة الأخذ بالرؤيا حتّى بناءً على حجّية مطلق الظنّ و انسداد باب العلم والعلمي؛ لأنّ العقلاء إنّما يعملون بالظنّ إذا كان من الطرق المتعارفة، لكونها الأقرب إلى الواقع، فلا يأخذون بالرؤيا والجفر والرمل وغيرها من الطرق غير المتعارفة [٣٣].
ولا يجوز للمقلّدين الأخذ برأي مجتهد ـ حتّى ولو قطع بالحكم الشرعي ـ عن طريق الرؤيا في المنام؛ لقيام الدليل على أنّ التقليد إنّما يكون مشروعا إذا كان الاجتهاد مبتنٍ على الطرق المتعارفة [٣٤].
وثانيا: إنّ هذه الروايات ضعيفة سندا [٣٥]، وعلى فرض صحّتها فإنّ إعراض المشهور عنها موجب لضعفها.
على أنّها معارضة مع الصحيح المتقدّم المروي عن الإمام الصادق عليه‏السلام من أنّ «دين اللّه‏ أعزّ من أن يرى في النوم» وهو مقدّم عليها بمقتضى الجمع العرفي؛ لكونه نصّ في عدم حجّية الرؤيا في الأحكام، بينما الروايات الاُخرى ظاهرة في شمولها للرؤيا في الأحكام وغيرها من الاُمور الدنيوية، فلابدّ من تقديم الصحيح عليها بصرفها إلى الرؤيا في الاُمور الدنيوية خاصّة، وإبقاء الحديث على دلالته في الأحكام الشرعية ممّا يعني نفي حجّية الرؤيا في الأحكام.
وثالثا: إنّ الروايات المستدلّ بها على حجّية الرؤيا ضعيفة دلالة؛ لأنّ اعتبار من رأى النبي في المنام كمن رآه في اليقظة متفرع على رؤيته قبل ذلك في اليقظة؛ إذ كيف يمكن تطبيق رؤيته في المنام على صورته غير المرئية في اليقظة، فلا يكون الحديث ناظرا إلى كلّ رؤيا كما حاول القائلون بالحجّية إثباته، خصوصا وأنّ الرؤى قد تكون متخالفة يكذب بعضها بعضا، فلا يعقل أن تكون جميعها حقّه [٣٦].
وما قيل: من أنّ ذلك منقوض بما روي من أنّ رجلاً رأى رسول اللّه‏(ص) في المنام في زمان الإمام الرضا عليه‏السلام، ومع ذلك أكّد له الإمام عليه‏السلام بأنّ من رأى رسول اللّه‏(ص) في منامه كان كمن رآه في يقظته، رغم أنّ الرائي لم ير النبي قبل ذلك في اليقظة.
فقد اُجيب عنه: بأنّه كثيرا ما يرى الناس في المنام صورة المعصومين عليهم‏السلام فتظهر في اليقظة أنّها لشخص صالح رؤي بصورة المعصوم إظهارا لجلالته وإبرازا لعظمته، كالرؤيا التي رأى فيها الشيخ المفيد فاطمة الزهراء عليهاالسلام وبيدها الحسنين عليهماالسلام، فقالت له: يا شيخ علّمهما الفقه، فجاءته بعد ذلك في اليقظة امرأة جليلة القدر أتت بولديها السيّد المرتضى والرضي وطلبت منه أن يعلّمهما الفقه؛ فإنّ رؤية الزهراء عليهاالسلام في المنام لا تعني بالضرورة أنّها الزهراء عليهاالسلام بعينها، بل كانت رؤيتها بهذه الصورة إجلالاً لها ولولديها السيّد المرتضى والرضي [٣٧].
وعليه لا يمكن الاعتماد على أمثال هذه الأخبار المتشابهة لإثبات حجّية الرؤيا في الأحكام [٣٨].
ورابعا: إنّ الاستدلال برؤيا بعض الأنبياء وعملهم بها لا ينفع في حجّية مطلق الرؤيا؛ لأنّه استدلال بما هو أخصّ من المدّعى؛ لاحتمال تفاوت رؤيا الأنبياء عن غيرهم بصدق رؤياهم عليهم‏السلام دون غيرهم. بل قد تكون رؤياهم موعودة ومقررة من قبل اللّه‏ تعالى ليبيّن لهم من خلالها ما يريده منهم، فلا تصحّ مقايسة رؤيا غير الأنبياء بهم [٣٩]، وبالتالي لا يصحّ الحكم بـ حجيه الرؤيا بصورة مطلقة حتّى لغير الأنبياء؛ لاختصاص الأنبياء عليهم‏السلام ببعض الطرق العلمية التي ليس للآخرين نصيب منها، ومن هذه الطرق الرؤيا، وقدرتهم على فهم كلام البهائم والجمادات والوحي وغير ذلك [٤٠].
وخامسا: كيف يمكن دعوى قيام السيرة على حجّية الرؤيا رغم مخالفة أكثر علماء المسلمين لحجّيتها.
وفي مقابل القول بحجّية الرؤيا وعدمها هناك من تردد في المسألة كالمحقّق القمّي، ولعلّه لتكافؤ أدلّة الطرفين باعتقاده، وإن مال إلى حجية الرؤيا في صورة حصول الظنّ بصدقها، خصوصا فيما إذا كانت من شخص غالبا ما تكون رؤياه صادقة [٤١].
ويظهر التردد في المسألة أيضا من الوحيد البهبهاني الذي اكتفى بنقل الأقوال والاختلافات عن دون إبداء رأي فيها [٤٢]، ممّا يعني تردده في المسألة بحسب الظاهر.

الهوامش

  1. . المقدّمة السالمة في خوف الخاتمة: 22.
  2. . كنز العمال 8: 616 ح 24404.
  3. . المحلّى ابن حزم 6: 208.
  4. . الاعتصام 1 ـ 2: 213.
  5. . اُنظر: حواشي الشيرواني 3: 374.
  6. . كشف القناع البهوتي 6: 203.
  7. . فتح الباري 12: 368، الاعتصام 1: 264، المجموع 6: 282، روضة الطالبين 5: 362، مغني المحتاج 1: 133، حواشي الشيرواني 1: 460، الجوهر النقي 4: 232، البحر المحيط 1: 49، تنوير الحوالك: 85، كشف القناع 6: 203.
  8. . رسائل السيد المرتضى 2: 13، منتهى المطلب 2: 176، نهاية الإحكام 1: 100، مستند الشيعة 2: 17، الدرر النجفية 2: 284، أنيس المجتهدين 1: 335، مطارح الأنظار 2: 337، الميرزا حسين النوري 3: 302، صراط النجاة (السيّد الخوئي) القسم الأوّل: 468.
  9. . دار السلام الميرزا حسين النوري 3: 302.
  10. . فتح الباري 12: 368، الاعتصام 1: 264، المجموع 6: 282، روضة الطالبين 5: 362، مغني المحتاج 1: 133، حواشي الشيرواني 1: 460، الجوهر النقي 4: 232، تنوير الحوالك: 85، كشف القناع 6: 203.
  11. . الكافي 3: 482، ح 1، الاُصول الأصلية: 314.
  12. . الوسائل 1: 45 ح 11.
  13. . روضة الطالبين 5: 362، أفعال الرسول 2: 147.
  14. . الدرر النجفية 2: 284، دار السلام الميرزا حسين النوري 3: 302.
  15. .
  16. . المائدة: 3.
  17. . إرشاد الفحول 2: 288، ط دار الكتاب.
  18. . الكافي 8: 90، ح 61، الفصول المهمّة 1: 690، ح 2.
  19. . الموافقات 1 ـ 2: 181 ـ 182، دار الفكر.
  20. . تسديد الاُصول 2: 98.
  21. . نسبه الشوكاني إلى جماعة من أهل العلم، منهم: الاُستاذ أبو اسحاق، أنظر: إرشاد الفحول 2: 288، والبحر المحيط 1: 49.
  22. . نسبه إلى البعض في قوانين الاُصول 1: 495 ـ 596، وقال في أنيس المجتهدين 1: 334: ربّما يستفاد ذلك من بعض الأصحاب، كما نسبه إلى العلاّمة في بحار الأنوار 61: 238 لم نعثر عليه.
  23. . صرح بصحّته في قوانين الاُصول 1: 456 ـ 495، اُنظر: أيضا ما ذكره العلامة الحلي في المسائل المهنائية: 97 ـ 98.
  24. . تشبيه الرؤيا بالنبوة باعتبار ما يتلطف به اللّه‏ عن النائم بالرؤيا ما لم يتلطف بها على غيره، كما يتلطف بالنبوة على بعض عباده. مرآة العقول 25: 204، شرح الكافي المازندراني 11: 479، 480.
  25. . من لا يحضره الفقيه 2: 584 ـ 585، ح 3191، اُنظر: الأمالي الصدوق: 121.
  26. . صحيح البخاري 6: 2568 ح 6593.
  27. . مسند أحمد 3: 157 ح 9204.
  28. . يمكن استفادة هذا الاستدلال من رسائل السيّد المرتضى: 12 ـ 13.
  29. . الصافات: 102.
  30. . أجوبة المسائل المهنائية: 97 ـ 98، اُنظر أيضا: منتهى المطلب 2: 176، ط جديد، نهاية الإحكام 1: 100.
  31. . نقل عنه في البحر المحيط 1: 49.
  32. . اُنظر: دار السلام الميرزا حسين النوري 2: 302.
  33. . أجود التقريرات 2: 156، اُنظر أيضا: فوائد الاُصول 3: 14.
  34. . مطارح الأنظار 2: 337، بحوث في علم الاُصول 4: 11.
  35. . رسائل السيّد المرتضى 2: 12 ـ 13.
  36. . رسائل السيّد المرتضى 2: 12 ـ 13، اُنظر أيضا: فتح الباري 12: 368، الاعتصام 1 ـ 2: 214 ـ 215.
  37. . قوانين الاُصول 1: 495 ـ 496.
  38. . أنيس المجتهدين 1: 335.
  39. . رسائل السيّد المرتضى 2: 12 ـ 13.
  40. . البحر المحيط 1: 49.
  41. . قوانين الاُصول 1: 495 ـ 496.
  42. . الفوائد الحائرية: 318.