الوجوب

مراجعة ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الوجوب: وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء إلزاماً فلا يجوز تركه. کالصلوات اليومية وصوم شهر رمضان وحج التمتع لمن لم يحجّ.

تعريف الوجوب لغةً

يُعدّ الوجوب من ألفاظ الأضداد التي تحمل معنيين متضادّين[١]:
1 ـ اللزوم و الثبوت، يقال: وجب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت ولزم[٢].
2 ـ السقوط والوقوع، ومنه قوله تعالى: «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها»[٣].

تعريف الوجوب اصطلاحاً

عُرف الوجوب من قبل الاُصوليين بتعاريف متقاربة:
فعرفه الآمدي بأنّه: عبارة عن خطاب الشارع بما يستوجب تركه سبباً للذمّ شرعا في حالة ما [٤].
وقريب منه ما قاله ابن إمام الكاملية من أنّه: طلب الفعل مع المنع من الترک[٥].
وعرفه النايئني بأنّه: عبارة عن حكم العقل بلزوم الانبعاث من بعث المولى، يلزمه المنع من الترک. أو أنّه عبارة عن مرتبة شديدة من الطلب[٦].
وعرفه محمد باقر الصدر بأنّه: حكم شرعي يبعث نحو الشيء والذي وهو حكم شرعي يبعث نحو الشئ الذي تعلق به بدرجة الالزام، نحو وجوب الصلاة[٧].
وأمّا الواجب فقد عُرف بأنّه: ما طلب الشارع من المكلّف فعله على وجه الإلزام، بحيث يمدح فاعله ويذمّ تاركه[٨].
أوهو الفعل الذي فرضه اللّه على العباد، ولم يرخّص لهم في تركه[٩].
والجدير بالذكر أنّ أكثر اُصولي أهل السنة من خلال كلماتهم يطلقون عليه بالواجب ويريدون به الوجوب وبالعكس[١٠].
والفرق بينه وبين الوجوب هو: أنّ الوجوب عبارة عن الحكم الشرعي الذي تعلّق بفعل المكلّف من قبيل: جعل الشارع لوجوب الحجّ المستفاد من من قوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلى النّاسِ حِـجُّ البَـيْتِ مَـنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِـيلاً»[١١]. بينما الواجب هو نفس فعل المكلّف، وهو فعل الحجّ على المستطيع في المثال المتقدّم[١٢].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ فرض

انقسم الاُصوليون حيال مسألة الفرق بين الفرض والوجوب إلى قولين:
الأوّل: إنّ هذين اللفظين مترادفان غير مختلفين في الوضع و الدلالة تجاه الأحكام المعلّقة بهما، وهو ما ذهب إليه الآمدي[١٣]، والشنقيطي[١٤]، والبهائي[١٥]، والإسترآبادي[١٦]، و العلامة الحلي[١٧]، والنراقي[١٨].
الثاني: إنّ الفرض يباين الوجوب أو الواجب، فهما غير مترادفين، بل مختلفان من حيث الوضع والدلالة، فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق قطعي، كـ نص القرآن و الخبر المتواتر، بينما الوجوب ما ثبت من طريق غير مقطوع، كـ أخبار الآحاد و القياس[١٩]، وهو ما اختاره ابن قدامه[٢٠] وهو القول المعتمد عند الحنفية[٢١].

2 ـ استحباب

هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام فيجوز تركه، وإن كان يثاب على فعله، كاستحباب صلاة اللّيل[٢٢]. وقريب منه ما قاله الطوفي في تعريفه من أنّه: هو اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاء غير جازم[٢٣].
فإنّ الوجوب و الاستحباب كلاهما يدلاّن على محبوبيته الفعل، وإنّما الفرق بينهما بأنّه في الوجوب طلب على النحو الإلزام بخلاف الاستحباب فإنّه ليس على نحو الإلزام[٢٤].

تقسيمات الوجوب

يقسم الاُصوليون الوجوب إلى عدّة تقسيمات وباعتبارات مختلفة، وهي على النحو التالي:

التقسيم الأوّل: الوجوب العيني والكفائي

ينقسم الوجوب من حيث الشخص المطالب بأدائه إلى قسمين: عيني وكفائي:

أ ـ الوجوب العيني

وهو الذي يتعلّق بجميع المكلّفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض، بل لا بدّ لكلّ واحد منهم من امتثال مستقل. ومثاله : وجوب الصوم والصلاة [٢٥] .

ب ـ الوجوب الكفائي

ويراد به الوجوب الذي يتعلّق بجميع المكلّفين ويسقط عنهم بامتثال البعض، وعند ترك الجميع، يعاقب الجميع، كوجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة على الميت[٢٦].

التقسيم الثاني: الوجوب التعييني والتخييري

ينقسم الوجوب من حيث تعين المطلوب فيه أو عدم تعينه إلى قسمين: تعييني وتخييري:

أ ـ الوجوب التعييني

ويراد منه وجوب فعل بعينه، ولا يرخّص في تركه إلى بدل كالصلوات اليومية، فإنّه لا يجوز تركها إلى بدل مطلقا [٢٧].

ب ـ الوجوب التخييري

وهو الوجوب الذي يتعلّق بشيئين أو أكثر، ويجوز تركه ولكن إلى البدل من قبيل: وجوب خصال كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان على غير المحرم[٢٨].

التقسيم الثالث: الوجوب المؤقت وغير المؤقت

ينقسم الوجوب من حيث وقته وزمن أدائه إلى قسمين: مؤقت وغير مؤقت:

أ ـ الوجوب المؤقت

وهو ما كان الوقت دخيلاً فيه وهو على قسمين:
الموسّع: وهو الوجوب الذي وقته أوسع ممّا يقتضيه امتثاله كالصلوات اليومية[٢٩].
المضيّق: وهو الوجوب الذي يكون الوقت المأخوذ فيه بقدر ما يقتضيه من امتثال، من قبيل: صوم شهر رمضان[٣٠].

ب ـ الوجوب غير المؤقت

وهو الوجوب الذي لم يحدد لأدائه وقت معين، كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، والوفاء بالنذر[٣١].

التقسيم الرابع: الوجوب المطلق والمقيّد

ينقسم الوجوب باعتبار أدائه إلى قسمين: مطلق ومقيّد:

أ ـ الوجوب المطلق

هو الذي ليس وجوبه منوط بـ قيد أو شرط آخر[٣٢]. كوجوب الحجّ على الزوجة بالنسبة لإذن زوجها، فإنّه مطلق من هذه الجهة، أي أنّ وجوب الحجّ ليس مترتبا على إذن الزوج، بل هو ثابت على الزوجة بغض النظر عن إذن الزوج وعدم إذنه.

ب ـ الوجوب المقيّد

هو الذي وجوبه منوط بوجوب شيء آخر، كالاستطاعة بالنسبة للحجّ، فإنّ وجوب الحجّ متوقّف على حصول الاستطاعة[٣٣].

التقسيم الخامس: الوجوب النفسي والغيري

ينقسم الوجوب باعتبار كونه مقصودا لذاته أو مقصودا لغيره إلى قسمين: نفسي وغيري:

أ ـ الوجوب النفسي

المشهور بين الاُصوليين أنّ الوجوب النفسي: هو الوجوب الذي لم يكن مترشّحا من وجوب آخر[٣٤].
أو هو ما كان وجوبه لنفسه لا بعنوان المقدّمة لواجب آخر، كوجوب الصلاة[٣٥].

ب ـ الوجوب الغيري

هو الوجوب المترشّح عن وجوب نفسي[٣٦]. كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإنّه لولا وجوب الصلاة لما وجب الوضوء.
ويعبر عن الوجوب النفسي بالوجوب المقصود لذاته، وعن الوجوب الغيري بالوجوب المقصود لغيره[٣٧].
وبهذا البيان يتبين أنّ هناك فرقا بين الوجوب النفسي و الوجوب الغيري، فإنّ الوجوب النفسي صالح للتحريك نحو متعلّقه بصورة مستقلّة ومنفصلة عن أي وجوب آخر. كما أنّ امتثال الوجوب النفسي يستتبع ثوابا بما هو امتثال له. وبالتأمل في حقيقة الوجوب الغيري ومنشئه، نجد أنّه لا يتمتّع بهذه الميزات والخصائص التي يتمتّع بها الوجوب النفسي، فإنّ من عزم على الصلاة وأتى بالمقدّمة وهي الطهارة ـ مثلاً ـ فليس لأجل كونها محركة، بل التحرّك لأجل امتثال الوجوب النفسي[٣٨].

التقسيم السادس: الوجوب التعبّدي والتوصّلي

ينقسم الوجوب من حيث لزوم قصد القربة أو عدمها إلى قسمين: تعبدي و توصلي:

أ ـ الوجوب التعبّدي

هو الوجوب الذي لابدّ في أدائه من قصد القربة، من قبيل: الصلاة اليومية[٣٩].

ب ـ الوجوب التوصّلي

هو الوجوب الذي لا يحتاج في امتثاله إلى قصد القربة، كدفن الميت وكتطهير الثوب من النجاسة[٤٠].

التقسيم الثامن: الوجوب المحدد وغيرالمحدد

ينقسم الوجوب من حيث المقدار المطلوب إلى قسمين: محدد وغير محدد:

أ ـ الوجوب المحدد

وهو ما عيّن له الشارع مقدارا معلوما، فلا تبرأ ذمّة المكلّف منه إلاّ إذا أداه على الصفة التي عينها الشارع. ومن ذلك الصلوات الخمس[٤١].

ب ـ الوجوب غير المحدد

وهو مالم يعيّن الشارع مقداره، بل طلبه من المكلّف من دون تحديد، مثل: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، والتصدّق على الفقراء إذا وجب بنذر[٤٢].

مواطن البحث عن الوجوب

يُطرح موضوع الوجوب في علم الاُصول في عدّة مواطن، ومن أهمّها:

1 ـ أدوات الدلالة على الوجوب

أ ـ صيغة الأمر ومادّته

المشهور بين الاُصوليين أنّ صيغة الأمر مثل: «افعل كذا» ومادّته مثل: «أمرك بالصلاة» ظاهرتان في الوجوب، ولكن اختلفوا في منشأ هذا الظهور إلى أقوال:
الأوّل: ذهب المشهور إلى أنّ دلالة الأمر مادّة وصيغة على الطلب الوجوبي إنّما تكون بالوضع[٤٣].
الثاني: دلالة الأمر على الوجوب بـ حكم العقل[٤٤].
الثالث: دلالة الأمر على الوجوب بـ الإطلاق و مقدمات الحكمة[٤٥].

ب ـ الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب

المشهور والمعروف بين الاُصوليين أنّ استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب والبعث يدلّ على الوجوب[٤٦]، بل يمكن أن يقال: إنّها أقوى دلالة على الوجوب من صيغة الأمر[٤٧]. وفي المقابل ثمة رأي يقول: دلالة الجملة الخبرية على الوجوب دلالة مجازية، وقد يكون للجملة الخبرية أكثر من معنى مجازي، فبعد ما خرجت عن معناها الحقيقي فلا مرجّح لمجاز الوجوب على المجازات الاُخرى، فتكون مرددة بين الوجوب و الاستحباب[٤٨].
كما لو افترضنا أنّ الإمام(ع) قد سُئِلَ عن حكم مَنْ أحدث أثناء غسل الجنابة، فأجاب: بقوله: «أعاد الغسل» أو: «يعيد الغسل»، وما شابه ذلك، فهذه جملة خبرية قد استعملت واُريد منها الطلب.

ج ـ صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر

يكاد يجمع الاُصوليون أنّ صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر تدلّ على الطلب الوجوبي، حالها حال صيغة الأمر[٤٩]، كما في قوله عليه‏السلام فيمن صلى في ثوب نجس، فلم يذكره إلاّ بعد فراغه: «فليعد صلاته».

2 ـ وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته

وقع الخلاف بين الاُصوليين في أنّ وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمته، كالحكم بوجوب الصلاة مثلاً هل يستلزم وجوب تحصيل الطهارة؟ في المسألة أقوال نذكر أهمّها:
الأوّل: إنّ وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته مطلقا، وهو ما عليه المشهور[٥٠].
الثاني: إنّ وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته الموصلة خاصّة[٥١].
الثالث: إنّ وجوب شيء لا يستلزم وجوب مقدّمته شرعا مطلقا [٥٢].

3 ـ وجوب شيء يستلزم حرمة ضدّه

المعروف بين الاُصوليين أنّ إيجاب شيء يقتضي حرمة ضدّه العامّ، مثلاً: إيجاب الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة[٥٣].
أمّا الضد الخاص، كإزالة النجاسة بالنسبة إلى الصلاة. فهل الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ؟ بمعنى: هل الأمر بالصلاة يقتضي حرمة الإزالة أو لا؟
إنّ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الاُصوليون، فقد ذهب أكثر الأصوليين أنّ وجوب شيء لا يستلزم حرمة ضدّه الخاصّ[٥٤].
بينما يرى آخرون أنّ وجوب الشيء يستلزم حرمة ضدّه الخاصّ، فوجوب الصلاة يقتضي حرمة ازالة النجاسة من المسجد؛ لأنّهما ضدّان، والمكلّف غير قادر على أن يجمع بينهما[٥٥]. وثمة رأي يقول: إنّ وجوب شيء لا يسلتزم النهي عن ضدّه مطلقا، سواء كان عامّا أم خاصّا [٥٦]. وفي المقابل أنّ المعروف بين جمهور اُصوليي أهل السنة أنّ إيجاب شيء يسلتزم النهي عن ضدّه مطلقا [٥٧].

4 ـ نسخ الوجوب

اختلف الاُصوليين في أنّ الشارع اذا أوجب شيئاً، ثُمّ نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أو لا؟ في المسألة أقوال: الأوّل: المشهور بين الاُصوليين عدم دلالة الدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز، لا بالمعنى الأعمّ ولا بالمعنى الأخصّ، وهذا ما ذهب إليه ابن الشهيد الثاني[٥٨]، و الآخوند الخراساني[٥٩]، و الخوئي[٦٠]، و الغزالي[٦١]، و الجويني[٦٢]، و الزركشي[٦٣] وغيره.
الثاني: إمكان بقاء الجواز، وبه قال العلامة الحلي[٦٤] والسبكي[٦٥]، والأسنوي[٦٦].
الثالث: يبقى الندب وإليه يذهب القاضي[٦٧] وابن المبرد الحنبلي[٦٨] وآخرون.

5 ـ ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك

يكاد يجمع اُصوليي أهل السنة أنّه ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترک، والذي يقتضي العقاب على تركه هو دليل آخر لا مجرّد الأمر[٦٩].

6 ـ قيود الوجوب وشروطه

هناك اختلاف بين شروط الواجب وشروط الوجوب، فإنّ شروط الوجوب لها دخل في الغرض من الحکم، فما لم يتحقّق الشرط فلا غرض، كالزوال بالنسبة إلى الصلاة، وأما شروط الواجب لها دخل في فعلية الغرض، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، إذ الغرض من الصلاة موجود سواء وجدت الطهارة أو لا، لكن فعلية الغرض موقوفة عليها [٧٠].
فالمكلّف لا يجب عليه تحصيل قيود الوجوب؛ لأنّه غير مسؤول عقلاً عن إيجادها، فما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب أصلاً، فإنّ القيود قد تكون مقدورة: كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ. أو غير مقدورة: كالزوال بالنسبة إلى الحجّ.
وهذا بخلاف القيود التي تؤخذ في الواجب، لا بدّ أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلّف؛ لأنّ المكلّف مسؤول عن توفيرها، ولا مسؤولية ولا تكليف إلاّ بالمقدور[٧١].

الهوامش

  1. . القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد علوي 1: 14.
  2. . النهاية في غريب الحديث والأثر5: 152، مادّة: «وجب» لسان العرب 4: 4221، مادّة: «وجب».
  3. . الحجّ: 36. و: الفائق في غريب الحديث 4: 43، مادّة: «وجب»، معجم مفردات ألفاظ القرآن: 583، مادّة: «وجب».
  4. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 87.
  5. . تيسير الوصول إلى منهاج الاُصول 2: 74.
  6. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 303.
  7. . دروس في علم الاُصول 1: 65.
  8. . الإحكام ابن حزم 3: 333، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 87، اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 216، اُصول الفقه الإسلامي (مطلوب): 349.
  9. . الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 54، هداية المسترشدين 2: 221.
  10. . اُنظر: البحر المحيط 1: 179، شرح مختصر الروضة 1: 274، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 147.
  11. . آل عمران: 97.
  12. . البحر المحيط 1: 176، البيان المفيد المنصوري 3: 305، الشرح الكبير لمختصر الاُصول: 99.
  13. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 87.
  14. . نثر البنود الشنقيطي 1: 34.
  15. . زبدة الاُصول البهائي: 69.
  16. . الفوائد المدنية: 401.
  17. . مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 84.
  18. . أنيس المجتهدين النراقي 1: 96.
  19. . العدّة في اُصول الفقه أبو يعلى 2: 250.
  20. . روضة الناظر 1: 104.
  21. . اُنظر: البحر المحيط الزركشي 1: 183، شرح مختصر الروضة 1: 265.
  22. . دروس في علم الاُصول 1: 65.
  23. . شرح مختصر الروضة 1: 274 ـ 275.
  24. . منتهى الاُصول البجنوردي 1: 209 و 303، محاضرات في اُصول الفقه 2: 406.
  25. . الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 55، منتهى الدراية المروج 3: 59، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 161، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 37.
  26. . كفاية الاُصول: 143، غاية المأمول 1: 502، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 1: 324، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 31.
  27. . الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 55، منتهى الدراية المروج 3: 35، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله1: 32، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 1: 326 ـ 327.
  28. . معجم المصطلحات الاُصولية: 173، الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 55، منتهى الأفكار الآملي: 3، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 1: 327، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 149.
  29. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 142 الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 56، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 92، الإبهاج شرح المنهاج 1: 93، واُنظر: روضة الناظر 1: 108.
  30. . مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 1: 384، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 1: 28.
  31. . هداية المسترشدين 2: 328، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 142، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 1: 27.
  32. . غاية المأمول الخوئي 1: 333، نماذج الاُصول في شرح مقالات الاُصول 2: 436، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 158، تيسير الوصول إلى منهاج الاُصول 2: 50.
  33. . الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 56، القواعد والضوابط الفقهية المتضمّنة للتيسير 1: 232.
  34. . دراسات في علم الاُصول 1: 210، بحوث في علم الاُصول عبد الساتر 4: 329، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 7: 270، واُنظر: فوائد الاُصول 1 ـ 2: 220.
  35. . الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 58، اُصول الفقه الإسلامي مطلوب: 364.
  36. . مصباح الاُصول 2: 284، مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 1: 187.
  37. . اُصول الفقه الإسلامي مطلوب: 364.
  38. . الدروس الحيدري 3: 184.
  39. . كفاية الاُصول: 72، غاية المأمول تقريرات السيد الخوئي 1: 255.
  40. . مبادئ اُصول الفقه الفضلي : 16 ، الاُصول العامّة في الفقه المقارن : 57.
  41. . علم اُصول الفقه خلاف: 97، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 321.
  42. . الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 321، علم اُصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (خلاف) 1: 105.
  43. . قوانين الاُصول: 83، أنيس المجتهدين النراقي 2: 602، محاضرات في اُصول الفقه 2: 11، مذكرة اُصول الفقه (الشنقيطي): 192، المحصول (الرازي) 1: 219، معالم اُصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة 1: 398.
  44. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 136 ـ 137، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 113.
  45. . ذكره المحقّق العراقي في مقالات الاُصول 1: 222، وكذلك في نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 162.
  46. . مفاتيح الاُصول: 116، كفاية الاُصول: 71، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 114، مصباح الاُصول1: 295، البحر المحيط 2: 371، علم اُصول الفقه (خلاف): 173، طرق الكشف عن مقاصد الشارع (جغيم): 65 ـ 66، المطلق والمقيد (الصاعدي): 96 ـ 97.
  47. . مفاتيح الاُصول: 116، كفاية الاُصول: 71.
  48. . اُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.
  49. . الدروس الحيدري 1: 375، شرح الاُصول من الحلقة الثانية (الصنقور البحراني) 1: 219، مذاكرة الاُصول في الحلقة الأولى والثانية (آل صفوان) 2: 75، الكافي في اُصول الفقه (الحكيم) 1: 146، المحكم في اُصول الفقه 1: 267، التمهيد (المنياوي): 32 ـ 33، المطلق والمقيّد (الصاعدي): 96، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 1: 308، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 155، تيسير علم اُصول الفقه: 240.
  50. . كفاية الاُصول: 126، بدائع الأفكار في الاُصول: 399 ـ 400، روضة الناظر 1: 19، المحصول الرازي 1: 289.
  51. . اُنظر: كفاية الاُصول: 117.
  52. . محاضرات في اُصول الفقه موسوعة الإمام الخوئي 44: 282.
  53. . الوافية في اُصول الفقه: 222، قوانين الاُصول: 108.
  54. . معالم الدين: 63، الوافية في اُصول الفقه: 222، قوانين الاُصول: 108.
  55. . اُنظر: كفاية الاُصول: 129.
  56. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 361.
  57. . العدّة في اُصول الفقه القاضي 2: 368، روضة الناظر 1: 147 ـ 148، المحصول (الرازي) 1: 293 ـ 294، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 26.
  58. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 86.
  59. . كفاية الاُصول: 139 ـ 140.
  60. . أجود التقريرات 1: 208.
  61. . المستصفى 1: 88، المنخول: 186.
  62. . التلخيص في اُصول الفقه 1: 383 ـ 384.
  63. . نسبه الزركشي إلى أكثر الأصحاب في البحر المحيط 1: 232.
  64. . مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 108.
  65. . الإبهاج في شرح المنهاج 1: 126.
  66. . نهاية السول 1: 51.
  67. . العدّة في الاُصول 2: 374.
  68. . غاية السول1: 92.
  69. . المحصول الرازي 1: 295، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 2: 565، المسودة في اُصول الفقه: 41، المحصول (ابن عربي) 1: 55 و69، حكاه القرافي عن القاضي في شرح تنقيح الفصول: 149، الواضح في اُصول الفقه 2: 521 ـ 522.
  70. . تحقيق الاُصول 3: 228.
  71. . دروس في علم الاُصول 1: 289 ـ 290، محاضرات في اُصول الفقه2: 156، اُنظر: المباحث الاُصولية الفياض 3: 234 ـ 235، و4: 108 ـ 109.