العموم البدلي

مراجعة ٠٧:١٠، ٣ سبتمبر ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''العموم البدلي:''' اصطلاح في علم أصول الفقه. ويراد به ثبوت الحکم لواحد من الأفراد علی البد...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

العموم البدلي: اصطلاح في علم أصول الفقه. ويراد به ثبوت الحکم لواحد من الأفراد علی البدل.

العموم البدلي

وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد عصى[١].
ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول[٢].

المصادر

  1. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.
  2. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.