البيع

من ویکي‌وحدت

البيع: وهو مبادلة مال بمال علی وجه الإضافة أو الملكية، والدليل علی مشروعيته العمومات القرآنية کـ: «أحلّ الله البيع» و «أوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض». والبيع علی أقسام وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

البيع

عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي.

أقسام البيع

وأقسام البيع أربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة، وبيع ما فيه الربا بعضه ببعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم وهو السلم.

شروط البيع

وأما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني شرائط لزومه.
فالأول: ثبوت الولاية في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الإيجاب من البايع والقبول من المشتري من غير إكراه إلا في موضع نذكره، ويختص بيع ما فيه الرباء وبيع السلم بشروط زائدة نذكرها بعد إن شاء الله.
اشترطنا ثبوت الولاية، احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك له، وهم ستة: الأب والجد ووصيهما أو الحاكم وأمينه والوكيل، فإنه لا ينعقد وإن أجازه المالك[١]، وعند بعض أصحابنا ينعقد إن أجازه المالك، وبالأول قال الشافعي في الجديد وبالثاني قال أبو حنيفة.
لنا إجماع الإمامية ومن خالف منهم لا يعتد بخلافه، وما رواه حكيم[٢] عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده وقوله ( عليه السلام ): لا بيع إلا فيما يملك، ولم يفصل[٣] بين ما أجازه المالك وما لم يجزه.
وقد دخل فيما قلناه جواز بيع أم الولد إذا مات ولدها، أو كان حيا وثمنها دينا على سيدها، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها[٤] وقال أبو حنيفة وأصحابه و الشافعي ومالك: لا يجوز بيعها، ولا التصرف في رقبتها بوجه، وتعتق عليه بوفاته لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روى جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإنما نهى عن ذلك عمر.
وأما ما رواه ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال: أيما امرأة ( أمة ) ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، فمحمول على أنه إذا مات سيدها فحصلت لولدها فإنها تنعتق عليه.
وما رواه عبدالله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: أم الولد لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع منها مدة حياته، فإذا مات عتقت بموته، فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، فإذا مات سيدها انعتقت. [٥]
ويدل على جواز بيعها أنها مملوكة للسيد بلا خلاف ولهذا جاز وطيها وعتقها ومكاتبتها وأخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها، ولهذا وجب على قاتلها قيمتها دون الدية، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك وإنما منعنا منه مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها بدليل، وهو الإجماع على ذلك [ و ] بقينا فيما عدا هذا الموضع على حكم الأصل، وقول من يقول: إذا كان ولد هذه الأمة حرا، وكان كالجزء منها، فحريته متعدية إليها، باطل لأن أول ما فيه أن يقال لهم: كيف ادعيتم أن حرية الولد يتعدى إلى الأم، ومن مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام بل الولد يتبعها ولهذا إذا أعتقت عتق ما في بطنها ولا تعتق هي إذا أعتق، ثم يلزمكم أن تعتق في الحال، وفي تأخر العتق إلى موت السيد ما يبطل ما قالوه، على أن مذهب الشافعي أن من زوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها، لم يتعد الحرية من الولد إليها، بل هي أمة حتى تحمل منه وهي في ملكه فلا يصح له التعلق بذلك.
وقد دخل أيضا فيما قلناه جواز بيع المدبر بعد نقض تدبيره - إن كان تدبيره تطوعا[٦] سواء كان التدبير مطلقا، بأن يقول: إذا مت فأنت حرة، أو مقيدا، بأن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حرة وفي سفري هذا أو سنتي هذه، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز بيع خدمته مدة حياته.
وقال الشافعي: يجوز بيعه بكل حال وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا تملك التصرف فيه وإن كان مطلقا لزم، ولم يجز له التصرف فيه بحال. [٧]
لنا أنه مملوك، وتدبيره يجري مجرى الوصية، وتغييرها جائز للموصي ما دام حيا، وإن كان تدبيره واجبا - بأن يكون قضاء لنذر - لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله لا يجوز نقضه ولا الرجوع فيه.
ويدخل فيه أيضا بيع المكاتب متى شرط عليه أنه إن عجز عن الأداء أو عن بعضه عاد رقا فعجز، فأما إذا كوتب من غير شرط فإنه لا يجوز بيعه،[٨] وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال: وقال في القديم: يجوز.
لنا أنه إذا عجز عاد رقا. [٩] وفي النافع ولأبي حنيفة أن المولى ما رضي بزوال ملكه عن العبد إلا بهذه النجوم المعينة وإذا عجز عاد إلى أحكام الرق وما في يده من الاكتساب لمولاه لأنه كسب العبد وإذا عاد رقا جاز بيعه إجماعا.
وقد دخل فيما أصلناه نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه،[١٠] سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال مثل أن باع خلا وخمرا، أو شاة وخنزيرا، أو كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال، مثل أن باع أمته وأم ولده، أو يكون أحدهما ماله والآخر مال الغير، الباب واحد.
قال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع كما قلناه وهل يبطل في الآخر فعلى قولين: أصحهما عندهم أن البيع يصح. [١١] في الوجيز: للبطلان علتان إحداهما أن الصيغة متحدة فإذا فسدت في البعض لم تقبل التجزئ، والأخرى أن الثمن فيما يصح مجهول. [١٢]
لنا أن الجهالة الطارئة لا تفسد البيع. وقال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال، بطل في المال. وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال، صح في المال، وإن كان أحدهما مالا والآخر مال غيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا.
وقال مالك وداود: يبطل فيهما. [١٣]
لنا أن ما نفذ بيعه مملوك يصح بيعه مفردا بلا خلاف، فمن أبطله في هذه الصورة فعليه الدليل، ويدل على ذلك بعد إجماع الإمامية ظاهرا هو قوله تعالى: { وأحل الله البيع } [١٤] وإذا ثبت ما قلناه في صحة البيع فالمشتري بالخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتسقط عليه لأنه إذا بطل بيع أحدهما سقط عنه الثمن بحسابه، وللشافعي فيه قولان: إذا قال يصح البيع أحدهما ما قلنا والثاني أن يمسك بجميع الثمن أو يرد،[١٥] إذا اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبايع وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن، فلا خيار له عندنا وللشافعي فيه وجهان. [١٦]
وقد دخل فيه أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا، وسواء في ذلك المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا[١٧] وبما قلناه قال مالك.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه قبل القبض، ولا فرق بين الطعام وغيره.
وقال أحمد: إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان مما ينتقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان مما لا ينقل ولا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.
لنا بعد إجماع الإمامية دلالة الأصل فإن الطعام مجمع عليه ولا دليل على ما عداه فمن أبطله فعليه الدليل و ظاهر القرآن { وأحل الله البيع } وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ): من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
فخص الطعام بذلك، فلو كان حكم غيره حكمه لبينه. [١٨] والثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، وإن كان في الذمة فيجوز أيضا بدلالة الآية والأصل، وقال الشافعي: في المعين لا يجوز قولا واحدا، وفيما في الذمة قولان، وروي سعيد بن جبير عن عبدالله ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ. [١٩]
ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه، فإنه لا يجوز لأنه قد صار حقا له، فأما إذا كانت توجب الأرش والتزمه مولاه فإنه يجوز بيعه، لأنه لا وجه يفسده. [٢٠]
وللشافعي قولان: أحدهما يصح بيعه وهو اختار المزني[٢١] وأبي حنيفة ولم يفصلوا والثاني: لا يصح ولم يفصل. [٢٢]
ويخرج على ذلك بيع من ليس كامل العقل وشراؤه، فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي[٢٣] وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إن كان بإذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي لنا.
بعد إجماع الإمامية أنه لا دليل على صحته، وانتفاء الدليل الشرعي يدل على انتفاء صحة بيعه، وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. [٢٤]
ويخرج على ذلك شراء الكافر عبدا مسلما[٢٥] وفاقا للشافعي في أصح قوليه[٢٦] دفعا للهزل.
لنا ما قدمناه من الإجماع، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، وقوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } [٢٧] لأنه عام في جميع الأحكام، وقوله ( عليه السلام ): الإسلام يعلو ولا يعلى.
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف، لأنه من بيع الغرر، فلو قال: بعتك عبدا أو ثوبا [ أو ] بما باع به فلان سلعته، لم يصح، بل لا بد من علمه بالمشاهدة، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا. [٢٨]
وبيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه جائز، خلافا للشافعي قال: لأنه مجهول. ووفاقا لأبي حنيفة.
لنا أنه معلوم بالإخبار، والجهالة لعدم الرؤية لا يفضي إلى المنازعة.. لأنه لو لم يوافقه رده وذكر الوصف فيه يقوم مقام الرؤية كما في السلم وظاهر قوله تعالى: { وأحل الله البيع } [٢٩] وقوله: { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [٣٠] وما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه.
ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه، سواء ولد أعمى، أو عمي بعد صحته ويرجع في حصول المبيع وانتفائها إلى من يثق به. [٣١]
وقال الشافعي: إن ولد أعمى، فلا يجوز بيعه وشراؤه[٣٢] في الأعيان، بل يوكل، وإن كان بصيرا ثم عمى، فإن باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز بيعه وشراؤه، وإن كان قد رآه فإن كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشئ مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فإن وجد على ما رآه فلا خيار له، وإن وجد مغايرا فله الخيار.
وإن كان الزمان تطاول والشئ مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر أ وشجرة صغيرة فكبرت، فإن بيعه لا يجوز، لأنه مجهول الصفة هذا إذا قال: إن بيع خيار الرؤية لا يجوز وإذا قال: يجوز، ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز، لأن الرؤية لا يصح في الأعمى والثاني: يجوز ويوكل من يصفه فإن رضيه قبضه، وإن كرهه فسخ البيع. لنا على مذهبنا دلالة الأصل وظاهر الآية { أحل الله البيع وحرم الربا }.
ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثني منه شئ معين، كالشاة إلا رأسها، أو جلدها، أو ربعها،[٣٣] سواء كان في سفر أو حضر ويكون البايع شريكا للمشتري بمقدار ما يستثني من المثمن. خلافا لأبي حنيفة و الشافعي فإنهما قالا لا يجوز على كل حال وقال مالك: إن كان في حضر لا يجوز، وإن كان في سفر جاز. لنا أن ما عدا المستثنى معلوم وبيع المعلوم جائز صحيح. [٣٤]
وإذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معينة. خلافا لهما أيضا فإنهما قالا: لا يجوز، لأن الثمرة مقدارها مجهول. لنا أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى الدليل[٣٥] وإذا جاز بيعها ما لم يستثن منها شيئا إجماعا مع أن مقدار الثمرة مجهول، فكذلك يجوز بيعها وإن استثني منها أرطالا معينة وإن كان مقدار ما عدا المستثنى مجهولا لأنه لا فرق بين الأمرين.
واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، لأنه من بيع الغرر. [٣٦] والغرر ما طوى منك علمه وقيل ما يكون مستور العاقبة. [٣٧]
وقد دخل فيما قلناه بيع الآبق وقد روي بعض أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى، وبيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب. [٣٨]
وقال الفقهاء: لا يجوز بيعه ولم يفصلوا، وحكى عن ابن عمر أنه أجازه وعن ابن سيرين [٣٩] أنه قال: إن لم يعلم موضعه لا يجوز وإن علم جاز. [٤٠]
لنا بعد إجماع الإمامية ظاهر القرآن، وإنما أخرجنا منه ما عدا هذا الموضع بدليل قاطع، والبيع كما ذكره في هذه الصورة ليس بغرر، لأن ما ينضم في العقد إليه يخرجه عن ذلك، ولهذا جاز بيع الثمرة الموجودة بعضها المتوقع وجود باقيها - عندنا وعند مالك[٤١] وقال الشافعي يبطل في الجميع، لنا دلالة الأصل و ظاهر الآية وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف، ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وذلك لا يجوز بيعها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا. [٤٢]
ويجوز عندنا خاصة بيعها سنتين وخالف جميع الفقهاء في ذلك. لنا بعد إجماع الإمامية وظاهر القرآن و دلالة الأصل [٤٣] وأنها إن خلست في سنة زكت في أخرى[٤٤]
ولا يجوز بيعها مطلقا، وفي ذلك خلاف قال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال ولا يجوز بشرط التبقية، فجعل الخلاف في البيع المطلق.
ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم، ما روي عبدالله بن عمر أن رسول الله ( عليه السلام ) نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قيل له ومتى ذلك. ؟ قال: إذا طلع الثريا وعن أنس بن مالك أنه ( عليه السلام ) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال: حتى يحمر، وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه. وعن أبي سعيد الخدري أنه ( عليه السلام ) قال: لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما بدوّ صلاحها ؟ قال يذهب عاتها ويخلص طيبها. [٤٥]
وإذا كانت الأصول لرجل، والثمرة لآخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول قبل بدو صلاحها لا يجوز وللشافعي فيه وجهان لنا عموم الأخبار التي تدل على نهي بيعها قبل بدو الصلاح. [٤٦]
لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون، بدلالة الأخبار المروية في ذلك. وقال بعض الناس: إن الاعتبار لخبر ابن عمر وقول ابن عمر حتى يطلع الثريا ليس من قول النبي إنما هو من قوله، ولا يجب اتباع قوله. [٤٧]
إذا بدا الصلاح في بعض الجنس، جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه. وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع. وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز.
وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وإن قل، حتى لو وجد في بسرة واحدة، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع. [٤٨]
ولما ذكرنا من الشرطين أيضا نهي عن بيع حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج - وعن بيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - وعن بيع المضامين - وهو ما في أصلاب الفحول – لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه. [٤٩]
ولذلك نهى أيضا عن بيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، لأنهما مجهولان، فإن تركا وتأخرا أخذهما صارا غير مقدورين على تسليمهما لاختلاطهما بما يحدث بعدهما[٥٠] بلا خلاف إلا من مالك والليث بن سعد. [٥١]
وللجهالة بالمبيع نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الحصاة على أحد التأويلين، وهو أن يعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة. [٥٢]
وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهى عن بيعتين في بيعة، نحو أن يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، فيقول المشتري: قبلت[٥٣] أو يقول بعت بألفين نسيئة وبألف نقدا فخذ بأيهما شئت وقال بعض أصحابنا: المروي أن للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين. [٥٤]
واشترطنا أن يكون منتفعا به منفعة مباحة تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونه مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء. [٥٥]
قال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه ويلزم قاتلها قيمتها. وعندنا لا يجوز بيع غير المعلم ولا يلزم قاتله قيمته. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على قاتلها القيمة. [٥٦]
يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت أو الحرث أو الماشية أو الصيد إن احتيج إليه، لعموم ظواهر الأخبار ولأصحاب الشافعي فيه قولان. [٥٧]
القرد لا يجوز بيعه لـ إجماع الإمامية على أنه مسخ نجس، وقال الشافعي يجوز. [٥٨] وكذا لا يجوز بيع شئ من المسوخ كالقرد والخنزير، والدب، والثعلب، والأرنب، والذئب، والفيل وغير ذلك، وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل، وغير ذلك. [٥٩]
وكذلك لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، والسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا وللشافعي للصغار منها وجهان. [٦٠]
وأما بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء فقد قلنا أنه يجوز بيعه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بيعه بحال. [٦١]
وسرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا. لنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع لنجاسته وأما النجس فلا يجوز بيعه. [٦٢]
ولا يجوز بيع الخمر وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز بوكالة الذمي. [٦٣] لنا على من قال بجواز بيع الكلاب مطلقا، وبيع سرجين ما لا يؤكل لحمه، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى من منع من جواز بيع الكلب المعلم والزيت للاستصباح به عموم الآيتين اللتين قدمناهما، وما روي عن جابر من أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد، وما روى أبو علي بن أبي هريرة[٦٤] في كتابه الإفصاح من أنه ( صلى الله عليه وآله ) أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز بيعه. [٦٥]
واعتبرنا حصول الإيجاب من البايع والقبول من المشتري، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء عن المشتري والإيجاب من البايع وهو أن يقول: بعنيه بألف، فيقول: بعتك، فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت حتى ينعقد. وقال الشافعي: يصح وإن لم يقل ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر كقوله: اشتريت منك، أو ابتعت منك صح ذلك وإن كان بلفظ الأمر لم يصح.
لنا بعد إجماع الإمامية أن ما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل. [٦٦] واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بـ المعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول: أعطني بقلا، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف[٦٧] من كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.
وفائدة ذلك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، وأراد صاحب القطة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها. لنا أن العقد حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا فيجب أن لا يثبت، وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها. [٦٨]
وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع، وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي فإنه قال: البيع باطل. [٦٩]
لنا قوله الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة[٧٠]، وهذا شرط لا يمنعان منه. ولما ذكرناه نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشئ أو النبذ له أو إلقاء الحصاة بيعا موجبا. [٧١]
واشترطنا عدم الإكراه، لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف، واستثناء الموضع المخصوص وهو الإكراه في حق، نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق، لأنه يصح البيع معه بلا خلاف.

أنواع الشروط

وأعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب:
منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف، نحو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا، وفي الحصرم أن يصير عنبا، وفي الزرع أن يسنبل، ومثل أن يسلف في زيت مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين، لأن ذلك غير مقدور على تسلميه.
ومنها: ما هو صحيح والعقد معه كذلك، وهذا على ضربين:
أحدهما لا خلاف فيه نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه، أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه، مثل أن يشترط القبض، وجواز الانتفاع، والأجل والخيار ودهن والكفيل.
والثاني فيه خلاف، وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه، نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه أو يصبغه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يبتاع منه، وأن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان البيع له، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه[٧٢] ب‍ـ صح عندنا العقد و الشرط وبه قال ابن شبرمة.
وقال ابن أبي ليلى [٧٣] صح البيع وبطل الشرط.
وقال أبو حنيفة و الشافعي: يبطلان معا. [٧٤] لنا ما يدل على صحة العقد مع الشرط ظواهر القرآن و دلالة الأصل، وعلى صحة هذه الشروط ما روي من قوله ( عليه السلام ) الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة وما روي من خبر جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما ابتاع منه البعير بمكة شرط عليه أن يحمله عليه إلى المدينة وأنه ( عليه السلام ) أجاز البيع والشرط. [٧٥]
وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي[٧٦] قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد[٧٧] قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعها وشرط شرطا ؟ قال: البيع فاسد، والشرط فاسد. فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت له ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع جائز، والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة، وسألته عنه فقال البيع جائز والشرط جائز. قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع ؟ فقال لست أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب[٧٨]، عن أبيه، عن جده أن النبي ( عليه السلام ) نهى عن بيع وشرط. ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع؟ فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة[٧٩] عن أبيه عن عائشة قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرطت على مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي ( عليه السلام ) فقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع وأفسد الشرط. فأتيت ابن شبرمة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع فقال: لا أدري ما قالا، حدثني مسعر[٨٠]، عن محارب[٨١]، عن جابر بن عبد الله قال: ابتاع النبي ( عليه السلام ) بعيرا بمكة شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة فأجاز ( عليه السلام ) الشرط والبيع[٨٢] ومن الشروط ما هو فاسد بلا خلاف غير مفسد للعقد، وفيه خلاف، نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به، أو يشترط ما يخالف الكتاب و السنة نحو أن يشترط البايع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق[٨٣]، فعندنا أن العقد صحيح والشرط فاسد خلافا لأبي حنيفة والشافعي. [٨٤]
لنا ما قدمناه من إجماع الإمامية و ظاهر الآية ودلالة الأصل، وما روي من خبر بريرة [٨٥] أن مولاتها شرطت على عائشة حين اشترتها أن يكون ولاؤها لها إذا أعتقتها، فأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله ) البيع وأفسد الشرط وقال: الولاء لمن أعتق وقد ذكرناه.
وأعلم أنه نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن سوم المراء على سوم أخيه، وهو أن يزيد على المشتري قبل العقد وبعد استقرار الثمن والإنعام بالبيع، ونهى عن البيع على بيعه، وهو أن يعرض على المشتري مثل ما اشتراه بعد العقد وقبل لزومه، ونهي عن النجش في البيع، وهو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له في الشراء ليخدع المشتري،[٨٦] فيشتريه صح البيع فيه وفيما تقدم ولكن للمشتري الخيار لأنه تدليس وعيب، ولأصحاب الشافعي فيه قولان، ولو قلنا لا خيار له لكان قويا لأن العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك، كذا في الخلاف لـ أبي جعفر. [٨٧]
ونهى أن يبيع حاضر، لباد، وهو أن يصير سمسارا له[٨٨] سواء كان بالناس حاجة إلى ما معهم، أو لم يكن بهم حاجة لظاهر قوله ( عليه السلام ): لا يبيعن حاضر لباد فإن خالف أثم لمنعه أن يبيعه بنفسه حتى يكون للناس منه رزق وربح. [٨٩]
ونهي عن تلقي الركبان للشراء منهم فإن تلقى واشترى كان البايع بالخيار إذا ورد السوق إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فإن زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن به بأس وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، ولم يحده، والثاني: ليس له الخيار. [٩٠]
لنا قوله ( صلى الله عليه وآله ): فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق[٩١] وكل هذه المناهي لا يدل على فساد العقد.

الهوامش

  1. الغنية: 207.
  2. بن حزام بن خويلد، القرشي الأسدي، كان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، وتوفي سنة ( 54 ) انظر ترجمته في أسد الغابة: 1 / 522 رقم 1234.
  3. الخلاف: 3 / 168 مسألة 275.
  4. الغنية 208.
  5. الخلاف: 6 / 423 مسألة 1.
  6. الغنية 208 - 209.
  7. الخلاف: 6 / 411 مسألة 5.
  8. الغنية 209.
  9. الخلاف: 6 / 404 مسألة 34.
  10. الغنية 209.
  11. الخلاف: 3 / 144 مسألة 232.
  12. الوجيز: 1 / 140.
  13. الخلاف: 3 / 144 مسألة 232.
  14. البقرة: 275.
  15. الخلاف: 3 / 146 مسألة 234 - 235.
  16. الخلاف: 3 / 146 مسألة 235.
  17. الغنية 209.
  18. الخلاف: 3 / 97 مسألة 158.
  19. الخلاف: 3 / 99 مسألة 161.
  20. الغنية 210.
  21. صاحب الشافعي، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، كان من أهل مصر وهو إمام الشافعيين، توفي ( 264 ) بمصر ودفن بالقرب من تربة الشافعي. وفيات الأعيان: 1 / 217 رقم 93.
  22. الخلاف: 3 / 117 مسألة 198.
  23. الغنية 210.
  24. الخلاف: 3 / 178 مسألة 294.
  25. الغنية 210.
  26. الخلاف: 3 / 188 مسألة 315.
  27. النساء: 141.
  28. الغنية ص 211.
  29. البقرة: 275.
  30. النساء: 29.
  31. الغنية 211.
  32. بدائع الصنايع: 6 / 609، المبسوط للسرخسي: 13 / 77.
  33. الغنية 211.
  34. الخلاف: 3 / 92 مسألة 149.
  35. الخلاف: 3 / 91 مسألة 148.
  36. الغنية 211.
  37. لسان العرب ( غرر ).
  38. الغنية 212.
  39. محمد بن نسرين، الأنصاري، أبو بكر روى عن: مولاه أنس بن مالك، والحسن بن علي ( عليه السلام )، وجند بن عبد الله التجلي وغيرهم. ولد في إمارة عثمان، ومات في شوال سنة ( 110 ). تهذيب الكمال: 25 / 344 رقم 5280.
  40. الخلاف: 3 / 168 مسألة 274.
  41. الغنية 212.
  42. الغنية 212.
  43. الخلاف: 3 / 84 مسألة 139.
  44. الغنية 212 وفيها خاست.
  45. الخلاف: 3 / 85 مسألة 140.
  46. الخلاف: 3 / 87 مسألة 141.
  47. الخلاف: 3 / 87 مسألة 143.
  48. الخلاف: 3 / 88 مسألة 144.
  49. الغنية ص 212.
  50. الغنية 212.
  51. الخلاف: 3 / 169 مسألة 276.
  52. الغنية ص 213.
  53. الغنية 213.
  54. أنظر المقنعة: 595.
  55. الغنية 213.
  56. الخلاف: 3 / 181 مسألة 302.
  57. الخلاف: 3 / 183 مسألة 305.
  58. الخلاف: 3 / 183 مسألة 306.
  59. الخلاف: 3 / 184 مسألة 308.
  60. الخلاف: 3 / 184 مسألة 307.
  61. الخلاف: 3 / 187 مسألة 312.
  62. الخلاف: 3 / 185 مسألة 310.
  63. الخلاف: 3 / 185 مسألة 311.
  64. الحسن بن الحسين القاضي، أبو علي بن أبي هريرة البغدادي أحد أئمة الشافعية تقفه علي ابن سريح، وأبي إسحاق المروزي، روى عنه: الدارقطني مات ببغداد سنة ( 345 ). طبقات الشافعية: 1 / 126 رقم 78.
  65. الغنية 213 - 214.
  66. الخلاف: 3 / 39 مسألة 56.
  67. الغنية 214.
  68. الخلاف: 3 / 41 مسألة 59.
  69. الخلاف: 3 / 40 مسألة 57.
  70. الخلاف: 3 / 19 مسألة 22.
  71. الغنية 214.
  72. الغنية 214 - 215.
  73. اسمه عبد الرحمن أبو عيسى كان من أكابر تابعي الكوفة، سمع عليا ( عليه السلام ) وعثمان وأبا أيوب الأنصاري، وغيرهم. ولد في خلافة عمر، وقتل بدجيل، وقيل غرق في نهر البصرة وقيل فقد بدير الجماجم سنة ( 83 ). وفيات الأعيان: 3 / 126 رقم 360.
  74. الخلاف: 3 / 29 مسألة 40.
  75. الغنية 215.
  76. لم يعرف له ترجمة إلا ما ذكر في تاريخ بغداد في ترجمة عبد الله بن أيوب بن زاذان أنه روى عن محمد بن سليمان الذهلي. وقال: مات عبد الله بن أيوب بن زاذان سنة ( 292 ).
  77. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التنوري أبو عبيدة البصري أحد الأعلام، روى عن عبد العزيز بن صهيب، وشعيب بن الحبحاب وأبي التياح. مات سنة ( 79 ). تهذيب التهذيب: 6 / 391 رقم 826.
  78. عمرو بن شعيب بن محمد القرشي السهمي، أبو إبراهيم مات سنة ( 118 ) بالطائف. تهذيب الكمال: 22 / 63 رقم 4384.
  79. هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي أبو المنذر، المدني روى عنه: أبان بن يزيد العطار، وإبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وغيرهم، مات سنة ( 147 ). تهذيب الكمال: 3 / 232 رقم 6585.
  80. مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة، أبو سلمة الهلالي الكوفي، توفي في رجب سنة ( 155 ). طبقات ابن سعد: 6 / 364 - 365.
  81. محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي أبو دثار، ولي قضاء الكوفة في إمرة خالد بن عبد الله القسري، وحدث عن ابن عمر وجابر توفي سنة ( 116 ). تهذيب التهذيب: 10 / 45 رقم 80.
  82. الخلاف: 3 / 29 مسألة 40.
  83. الغنية 216.
  84. الوجيز: 1 / 137. الهداية في شرح البداية: 2 / 48.
  85. مولاة عائشة كانت مولاة أناس من الأنصار، فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقها، وكان اسم زوجها مغيثا، وكان مولى فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت فراقه. أسد الغابة: 6 / 39 رقم 6770.
  86. الغنية 216.
  87. الخلاف: 3 / 171 مسألة 281.
  88. الغنية 216.
  89. الخلاف: 3 / 72 مسألة 281.
  90. الغنية 216.
  91. الخلاف: 3 / 172 مسألة 282.