الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستحباب»
المظهر
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) أنشأ الصفحة ب''''الاستحباب:''' اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام. ==...' |
(لا فرق)
|
مراجعة ٢٣:٤٠، ٨ مارس ٢٠٢١
الاستحباب: اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام.
أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً
الاستحباب بمعنى الاستحسان[١]، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. [٢] وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم. [٣] وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في تعريفه من أ نّه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. [٤]