الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطلاق»

أُضيف ٣ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''الطلاق:''' وهو إزالة قيد النكاح، وله شروط و أحكام وأقسام سنقدمها إلی القارئ...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ٣١: سطر ٣١:
=الطلاق في أيام الحيض=
=الطلاق في أيام الحيض=
وإذا طلقها وهي [[الحيض|حائض]] حاضرا في بلده لم يقع طلاقها خلافا لجميع الفقهاء. <ref> الخلاف ف: 4 / 446 مسألة 2.</ref>. لنا أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وقد فسر العلماء قوله: { فطلقوهن لعدتهن } بالطهر الذي لا جماع فيه، وإذا ثبت أنه بدعة مخالف لما أمر الله تعالى به لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي. ويدل على ما قلناه أيضا ما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، وهي حائض، فسأل عمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك، فردها عليه ولم يره شيئا، وظاهر ذلك نفي التأثيرات كلها، و [[التخصيص]] ببعضها يفتقر إلى دليل، وما رووه من طريق آخر من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لعمر: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء، وظاهر الأمر على الوجوب.
وإذا طلقها وهي [[الحيض|حائض]] حاضرا في بلده لم يقع طلاقها خلافا لجميع الفقهاء. <ref> الخلاف ف: 4 / 446 مسألة 2.</ref>. لنا أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وقد فسر العلماء قوله: { فطلقوهن لعدتهن } بالطهر الذي لا جماع فيه، وإذا ثبت أنه بدعة مخالف لما أمر الله تعالى به لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي. ويدل على ما قلناه أيضا ما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، وهي حائض، فسأل عمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك، فردها عليه ولم يره شيئا، وظاهر ذلك نفي التأثيرات كلها، و [[التخصيص]] ببعضها يفتقر إلى دليل، وما رووه من طريق آخر من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لعمر: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء، وظاهر الأمر على الوجوب.
<br>وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع، والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك اعتزالها، لأنه كان فارقها ظنا منه بوقوع الطلاق، وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا، ولمن ظن وقوعه، فأخرجها من منزله واعتزلها. <ref></ref> ( 1 ).
<br>وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع، والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك اعتزالها، لأنه كان فارقها ظنا منه بوقوع الطلاق، وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا، ولمن ظن وقوعه، فأخرجها من منزله واعتزلها.


=التطليق ثلاثاً=
=التطليق ثلاثاً=
سطر ١١١: سطر ١١١:
<br>لنا قوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }<ref> البقرة: 229.</ref> فأضاف الفداء إليها، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 440 مسألة 26.</ref>
<br>لنا قوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }<ref> البقرة: 229.</ref> فأضاف الفداء إليها، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 440 مسألة 26.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
 
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]