الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النكاح»

أُضيف ١٤٬٤٤٨ بايت ،  ٣ يناير ٢٠٢٢
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ٣٢: سطر ٣٢:
<br>ولا تقبل شهادة النساء عند [[الإمامية]] إلا ما استثني. وقال  [[أبو حنيفة]] لا تقبل منفردة إلا في الولادة.
<br>ولا تقبل شهادة النساء عند [[الإمامية]] إلا ما استثني. وقال  [[أبو حنيفة]] لا تقبل منفردة إلا في الولادة.
وقال الشافعي: تقبل على الانفراد في أربعة مواضع: الولادة والاستهلال و [[الرضاع]] والعيوب تحت الثياب. <ref> الخلاف: 5 / 105 مسألة 19.</ref>
وقال الشافعي: تقبل على الانفراد في أربعة مواضع: الولادة والاستهلال و [[الرضاع]] والعيوب تحت الثياب. <ref> الخلاف: 5 / 105 مسألة 19.</ref>
<br>ومن هذا الضرب من المحرمات أمّ المعقود عليها<ref> الغنية: 336.</ref>، وبه قال [[ابن عباس]] و [[ابن مسعود]] وجميع الفقهاء إلا أن للشافعي فيه قولين، ورووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا تحرم الأم بالعقد وإنما تحرم بالدخول. <ref> الخلاف 4 / 303 مسألة 75.</ref> لنا ما رووه من قوله (عليه السلام): من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول لم تحل له أمها، وهذا نص.
<br>ومن هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال: فإن كانت في حجره حرمت وإلا فلا، ظنا منه أن قوله تعالى: '''{اللاتي في حجوركم}''''''<ref> النساء: 23.</ref> شرط في التحريم، وليس ذلك شرطا، وإنما هو وصف لهن، لأن الغالب أن [[الربيبة]] تكون في حجره.
<br>ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم. <ref> الغنية 336 - 3337.</ref>
<br>وروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح ويجوز له أن يتزوج أمهاتها وبناتها وهو المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس وبه قال مالك والشافعي، وبالرواية الأولى قال  [[أبو حنيفة]] وأصحابه وأحمد.
<br>وقال أبو حنيفة: لو نظر إلى فرجها بشهوة، أو قبّلها، أو لمسها فهو كما لو زنى بها، قال: ولو قبّل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته<ref> في النسخة: أمه.</ref>، ولو قبّل رجل زوجة ابنه بشهوة انفسخ نكاحها.
<br>والذي يدل على الأول المروي من [[الخبر|الأخبار]] فيه، وقوله تعالى: '''{فانكحوا ما طاب لكم}'''<ref> النساء: 3.</ref> '''{وأحل لكم ما وراء ذلكم}'''<ref> النساء: 24.</ref>، وقوله (عليه السلام) الحرام لا يحرم [[الحلال والحرام في الإسلام|الحلال]]، وهذا عام، والذي يدل على الثاني طريقة [[الاحتياط]] و [[الخبر|الأخبار]] المروية في ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 306 مسألة 79.</ref>
<br>وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة، بلا خلاف من أصحابنا، وعلى الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة، ومن أصحابنا من قال: الموطوء، والأول [[الاحتياط|أحوط]]. <ref> الغنية 337.</ref>
<br>وفي كتاب الخلاف: اللمس بشهوة مثل القُبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة انتشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت. وبه قال أكثر [[أهل العلم]]:  [[أبو حنيفة]] ومالك وهو المنصوص للشافعي. <ref> الخلاف: 4 / 308 مسألة 81.</ref>
<br>وإذا نظر إلى فرجها، تعلق به تحريم المصاهرة. وبه قال  [[أبو حنيفة]] وقال الشافعي: لا يتعلق به ذلك.
ويدل على المسألة بعد [[الإجماع|إجماع الفرقة]] ما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. وقال (عليه السلام) من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها. <ref> الخلاف: 4 / 308 مسألة 82.</ref>
<br>ويحرم على كل واحد من الأب والابن العقد على من زنى بها الآخر، خلافا لهم ويخص التحريم على الابن قوله تعالى: '''{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}'''<ref> النساء: 22.</ref> لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطئ معا.
<br>وتعلق المخالف بما يرويه من قوله (عليه السلام) الحرام لا يحرم الحلال، غير معتمد لأنه [[الخبر|خبر واحد]]، ثم إنه مخصوص بـ [[الإجماع]]، ويحمل على مواضع. منها: أن وطئ المرأة في [[الحيض]] حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال هاهنا. ومنها: أن الزنا بالمرأة لا يحرم والتزويج بها إذا تابت. ومنها: أن وطئ الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا.
<br>ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها، وعلى أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به<ref> الغنية: 337 - 338.</ref>، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 308 مسألة 80.</ref>
<br>ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم، والمدخول بها فيهما. <ref> الغنية 338.</ref>
<br>إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك، ودخل بها فرق بينهما، ولا تحل له أبدا. وبه قال عمر ومالك و [[الشافعية|الشافعي]] في القديم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقالوا تحل له بعد انقضاء عدتها. وهو مذهب أبي حنيفة و [[الشافعية|الشافعي]] في الجديد. <ref> الخلاف: 4 / 321 مسألة 98.</ref>
<br>وإذا تزوجها في عدتها مع العلم ولم يدخل بها فرق بينهما، ولا تحل له أبدا، وبه قال مالك. وخالف جميع الفقهاء. <ref> الخلاف: 4 / 321 مسألة 97.</ref>
<br>وإذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا، ودخل بها، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. وكذا إن كان عالما ولم يدخل بها. وخالف جميع الفقهاء فيهما. <ref> الخلاف: 4 / 322 مسألة 99.</ref>
<br>وكذا المطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان لم تحل له أبدا، وهو إحدى الروايتين عن مالك. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 322 مسألة 100.</ref>
<br>وكذا الملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء<ref> الغنية: 338.</ref>، وفاقا للشافعي في الملاعنة، وخلافا لهما في المقذوفة الصماء أو الخرساء، فإن عندهما لا يتعلق [[اللعان]] بها<ref> الخلاف: 5 / 12 مسألة 8 و 9.</ref>، وفي البداية: وإذا تلاعنا لا تقع الفرقة بينهما حتى يفرق الحاكم وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد وهو يخطبها إذا أكذب نفسه. وقال أبو يوسف تحرم عليه أبدا. <ref> الهداية في شرح البداية: 2 / 271.</ref>
<br>يدل عليه قوله (عليه السلام): المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، وقوله لعويمر<ref> ابن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب اللعان، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحما، فلاعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينهما وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك. أسد الغابة: 4 / 17 رقم 4133.</ref> حين فرق بينه وبين زوجته باللعان: لا سبيل لك عليها، وقول المخالف - وهو  [[أبو حنيفة]] -: أراد بذلك في هذه الحال، تخصيص بغير دليل.
<br>واستدلال المخالف بأن [[أصالة الإباحة|الأصل الإباحة]] و [[الظهور|بظاهر القرآن]] كقوله تعالى: '''{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}'''<ref> النساء: 3.</ref> '''{وأحل لكم ما وراء ذلكم}'''<ref> النساء: 24.</ref> غير لازم، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
<br>وحكم الأم والبنت والأخت بالرضاع في التحريم بهذه الأسباب، حكم ذوات النسب، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب، حكم الحرائر.
<br>وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال فأخت المعقود عليها بلا خلاف، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود، ويدل عليه قوله تعالى: '''{وأن تجمعوا بين الأختين}'''<ref> النساء: 23.</ref> لأنه لم يفصل، والخامسة حتى تبين إحدى الأربع بما يوجب البينونة، والمطلقة للعدة ثلاثا، أو للسنة، على ما نبينه، حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه، وكذا حكم كل مزوجة، والمعتدة من [[الطلاق]] الرجعي حتى تخرج من عدتها، كل هذا بلا خلاف، وبنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا، والأمة على الحرة حتى تأذن، الزانية حتى تتوب. <ref> الغنية 338 - 339.</ref>
<br>إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز خلافا لجميع الفقهاء، فإنهم: قالوا لا يجوز وإن أذنت. <ref> الخلاف: 4 / 315 مسألة 87.</ref>
<br>وكذا في العمة والخالة إذا رضيا قالوا: لا يجوز نكاحهما، ولا تأثير لرضاهما. <ref> الخلاف: 4 / 296 مسألة 64.</ref>
<br>و [[الظهور|ظاهر القرآن]] يقتضي إباحة تزويج المرأة على عمتها وخالتها لأنه عام ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع من حظر ذلك إذا لم يكن منها إذن، وما يرويه المخالف من قوله (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن، ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان، ومحمول - لو سلم من ذلك كله - على ما إذا لم يكن منهما إذن، فلا يمكن الاعتماد عليه. <ref> الغنية 339.</ref>
<br>لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين، أو أربع إماء. وقال الشافعي: لا يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين، وبه قال  [[أبو حنيفة]] وأحمد. وقال مالك: إنه كالحر، له نكاح أربع<ref> الخلاف: 4 / 295 مسألة 63.</ref>، وفي الخلاصة: ومن كان تحته حرة وهو حر لا يجوز له نكاح أمة ولا يجوز له قط نكاح أمتين.
<br>ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم إلا على وجه نذكره<ref> الغنية 339.</ref>، وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات وهو المروي عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وجابر. وروي أن عثمان نكح نصرانية وكذلك طلحة ونكح حذيفة يهودية وروي عن ابن عمر كراهية ذلك، وإليه ذهب  [[الشافعية|الشافعي]]. <ref> الخلاف: 4 / 311 مسألة 84.</ref>
<br>لنا ما دل على مذهبنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] قوله تعالى: '''{ولا تمسكوا بعصم الكوافر}'''<ref> الممتحنة: 10.</ref> وقوله: '''{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}'''<ref> البقرة: 221.</ref> وقوله: '''{لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}'''<ref> الحشر: 20.</ref> لأنه تعالى نفى بالظاهر التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة.
<br>وقوله تعالى: '''{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}'''<ref> المائدة: 5.</ref> نخصه بنكاح المتعة، فإنه جائز عندنا على الكتابيات، أو نحمله على ما إذا كن مسلمات، بدليل ما قدمناه، ولا يمتنع أن يكون من جهة الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر، وبين من لم تكفر أصلا، فيكون في البيان لإباحة نكاح الجميع فائدة.
<br>وليس لأحد مع جواز هذا أن يقول: قد أغنى عما اشترطتموه من إسلام الكتابيات قوله تعالى: '''{والمحصنات من المؤمنات}'''.
<br>فإن قالوا: لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه، لتسلم لكم ظواهر آياتكم بأولى منا إذا خصصنا ظواهر آياتكم بالمرتدات والحربيات، ليسلم لنا ظاهر الآية التي نستدل بها.
<br>قلنا: غير مسلم لكم التساوي في ذلك، بل نحن أولى بالتخصيص منكم، لأنكم تعدلون عن ظواهر كثيرة ونحن نعدل عن ظاهر واحد، فإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يفعل للضرورة، فقليله أولى من كثيره. بلا شبهة. <ref> الغنية 339 - 340.</ref>
<br>أنكحة المشركين صحيحة. وبه قال  [[أبو حنيفة]] وأصحابه و [[الشافعية|الشافعي]] وغيرهم. وقال مالك: أنكحتهم فاسدة، وكذلك طلاقهم غير واقع. فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها، لم تحل لزوجها المسلم. <ref> الخلاف: 4 / 333 مسألة 112.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل