الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الميراث»

أُضيف ٢٠١ بايت ،  ١ يناير ٢٠٢٢
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الميراث:''' وهو استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة لا بالوقف والوصية. ولايخفی...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''الميراث:''' وهو استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة لا بالوقف والوصية. ولايخفی أن التوارث في أول الإسلام بالحلف أيضاً فکان الرجل يقول للرجل: «دمي دمك وذمتي ذمتك ومالي مالك تنصرني وأنصرك ترثني وأرثك» فيعاقدان الحلف بينهما علی ذلك، وإليه الإشارة بقول تعالی: '''«والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»'''؛ ثم نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان للرجل المسلم ولدٌ لم يهاجر ورثه المسلمون المهاجرون دون ولده، وإليه الإشارة بقوله تعالی: '''«والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شئ»'''؛ ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة لآية اولي الأرحام ونزلت آية المواريث. وعلی کل حال للإرث شروط و [[الحکم|أحكام]] وتقسيمات سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الميراث:''' وهو استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة لا بالوقف والوصية. ولايخفی أن التوارث في أول الإسلام بالحلف أيضاً فکان الرجل يقول للرجل: «دمي دمك وذمتي ذمتك ومالي مالك تنصرني وأنصرك ترثني وأرثك» فيعاقدان الحلف بينهما علی ذلك، وإليه الإشارة بقول تعالی: '''«والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»'''؛ ثم [[النسخ|نسخ]] وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان للرجل المسلم ولدٌ لم يهاجر ورثه المسلمون المهاجرون دون ولده، وإليه الإشارة بقوله تعالی: '''«والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شئ»'''؛ ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة لآية اولي الأرحام ونزلت آية المواريث. وعلی کل حال للإرث شروط و [[الحکم|أحكام]] وتقسيمات سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=الإرث=
=الإرث=
سطر ١١: سطر ١١:


==موجبات الإرث==
==موجبات الإرث==
وأما ما يستحق به فشيئان: نسب وسبب، والسبب على ضربين: زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
وأما ما يستحق به فشيئان: نسب وسبب، و [[السبب]] على ضربين: زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.


==موانع الإرث==
==موانع الإرث==
سطر ١٣٠: سطر ١٣٠:
<br>ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة، مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أم أختا ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة، وتشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، ومن أصحابنا من قال: تختص بالرد كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال.
<br>ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة، مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أم أختا ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة، وتشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، ومن أصحابنا من قال: تختص بالرد كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال.
<br>وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا، والأدنى من جميعهم – وإن كان أنثى - أحق من الأبعد، وإن كان ذكرا. <ref> الغنية 324 - 325.</ref>
<br>وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا، والأدنى من جميعهم – وإن كان أنثى - أحق من الأبعد، وإن كان ذكرا. <ref> الغنية 324 - 325.</ref>
<br>واعلم أن كلالة الأم: هم الإخوة والأخوات من قبل الأم، وكلالة الأب: الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة: علي ( عليه السلام ) وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت. <ref> زيد بن ثابت بن الضحاك، الأنصاري، النجاري، أبو سعيد، وأبو خارجة، المدني. روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توفي سنة ( 45 ) وسنه ( 50 ) سنة. تهذيب الكمال: 10 / 24 رقم 2091.</ref>
<br>واعلم أن كلالة الأم: هم الإخوة والأخوات من قبل الأم، وكلالة الأب: الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وبه قال الشافعي، وفي [[الأصحاب|الصحابة]]: علي ( عليه السلام ) وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت. <ref> زيد بن ثابت بن الضحاك، الأنصاري، النجاري، أبو سعيد، وأبو خارجة، المدني. روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توفي سنة ( 45 ) وسنه ( 50 ) سنة. تهذيب الكمال: 10 / 24 رقم 2091.</ref>
<br>وقال القتيبي: الكلالة: الوالدان. وقال أهل البصرة: الكلالة إنما هو الميت. وقال [[أهل المدينة|أهل الحجاز]] و [[أهل الكوفة]]: الكلالة الورثة. <ref> الخلاف: 4 / 34 مسألة 26.</ref>. وعلى هذا [[أهل اللغة]].
<br>وقال القتيبي: الكلالة: الوالدان. وقال أهل البصرة: الكلالة إنما هو الميت. وقال [[أهل المدينة|أهل الحجاز]] و [[أهل الكوفة]]: الكلالة الورثة. <ref> الخلاف: 4 / 34 مسألة 26.</ref>. وعلى هذا [[أهل اللغة]].
<br>الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب كلالة، وهم يسقطون بالأب وبالابن ويسقطون بابن الابن بلا خلاف، ويسقطون بالبنات وبنات الابن، وبجميع ولد الولد، وإن نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، وقال الشافعي: أنهم لا يسقطون بهؤلاء. ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد. <ref> الخلاف: 4 / 36 مسألة 27.</ref>
<br>الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب كلالة، وهم يسقطون بالأب وبالابن ويسقطون بابن الابن بلا خلاف، ويسقطون بالبنات وبنات الابن، وبجميع ولد الولد، وإن نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، وقال الشافعي: أنهم لا يسقطون بهؤلاء. ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد. <ref> الخلاف: 4 / 36 مسألة 27.</ref>
سطر ١٧٦: سطر ١٧٦:
<br>إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم، أو من الأب، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه. واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: أحدهما أنهم لا يسقطون معه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، والمذهب الآخر أنهم يسقطون مع الجد، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي كداود والمزني. <ref> الخلاف: 4 / 89 مسألة 99.</ref>
<br>إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم، أو من الأب، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه. واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: أحدهما أنهم لا يسقطون معه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، والمذهب الآخر أنهم يسقطون مع الجد، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي كداود والمزني. <ref> الخلاف: 4 / 89 مسألة 99.</ref>
<br>ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ. وخالف الفقهاء في ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 90 مسألة 100.</ref>
<br>ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ. وخالف الفقهاء في ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 90 مسألة 100.</ref>
<br>الجد يقاسم الإخوة، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ. وقال الشافعي يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن مسعود. <ref> الخلاف: 4 / 90 مسألة 101.</ref>
<br>الجد يقاسم الإخوة، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ. وقال الشافعي يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، وبه قال في [[الأصحاب|الصحابة]] زيد بن ثابت وابن مسعود. <ref> الخلاف: 4 / 90 مسألة 101.</ref>
<br>الأخوات مع الجد يقاسمن معه، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي، ورووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن، إنما يفرض لهن، إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلما الثلثان. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 103.</ref>
<br>الأخوات مع الجد يقاسمن معه، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي، ورووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن، إنما يفرض لهن، إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلما الثلثان. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 103.</ref>
<br>بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض، والباقي بالرحم، وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، والباقي بين الأخت والجد، وبه قال زيد بن ثابت. وعلى مذهب أبي بكر، وابن عباس: للبنت النصف والباقي للجد، وعلى مذهب ابن مسعود: للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 104.</ref>
<br>بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض، والباقي بالرحم، وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، والباقي بين الأخت والجد، وبه قال زيد بن ثابت. وعلى مذهب أبي بكر، وابن عباس: للبنت النصف والباقي للجد، وعلى مذهب ابن مسعود: للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 104.</ref>
<br>زوج وأم وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها. وقال الشافعي: الباقي للجد. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 105.</ref>
<br>زوج وأم وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها. وقال الشافعي: الباقي للجد. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 105.</ref>
<br>أخت وأم وجد، للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها، واختلف الصحابة فيها: عن أبي بكر وابن عباس أن للأم الثلث والباقي للجد. وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال، وعن ابن مسعود في رواية للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، وعن عثمان أن المال بينهم أثلاثا، ومذهب زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة فيها. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 106.</ref>
<br>أخت وأم وجد، للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها، واختلف [[الأصحاب|الصحابة]] فيها: عن أبي بكر وابن عباس أن للأم الثلث والباقي للجد. وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال، وعن ابن مسعود في رواية للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، وعن عثمان أن المال بينهم أثلاثا، ومذهب زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل [[الأصحاب|الصحابة]] فيها. <ref> الخلاف: 4 / 92 مسألة 106.</ref>


==المسألة الأكدرية==
==المسألة الأكدرية==
قيل: إنما سميت هذه المسألة أكدرية لأن امرأة ماتت وخلفت وكان اسمها أكدرة.
قيل: إنما سميت هذه المسألة أكدرية لأن امرأة ماتت وخلفت وكان اسمها أكدرة.
<br>وقيل: لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين: أحدهما أنه فرض للأخت مع الجد، والأخت مع الجد لا يفرض لها، وأعال المسألة مع الجد، والجد عصبة ومن مذهبه أن لا يعال العصبة. <ref> الخلاف: 4 / 95 مسألة 107.</ref>
<br>وقيل: لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين: أحدهما أنه فرض للأخت مع الجد، والأخت مع الجد لا يفرض لها، وأعال المسألة مع الجد، والجد عصبة ومن مذهبه أن لا يعال العصبة. <ref> الخلاف: 4 / 95 مسألة 107.</ref>
<br>زوج وأم وأخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها واختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها، فذهب [[أبو بكر]] ومن تابعه على أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت.
<br>زوج وأم وأخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها واختلفت [[الأصحاب|الصحابة]] على حسب مذاهبهم فيها، فذهب [[أبو بكر]] ومن تابعه على أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت.
<br>وذهب عمر وابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد ورووا عن علي أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، لأنه يفضل الأم على الجد، فتكون المسألة من تسعة. وذهب زيد إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف أيضا يضاف إلى سدس الجد، فتكون المسألة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
<br>وذهب عمر وابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد ورووا عن علي أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، لأنه يفضل الأم على الجد، فتكون المسألة من تسعة. وذهب زيد إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف أيضا يضاف إلى سدس الجد، فتكون المسألة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
<br>أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب والأم نصفين. وذهب أبو بكر إلى أن المال للجد، وبه قال أبو حنيفة. وذهب عمر وابن مسعود إلى مثل ما قلناه ويسقط الأخ للأب. وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، وللأخ للأب الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم، فيكون له الثلثان. <ref> الخلاف: 4 / 97 مسألة 108.</ref>
<br>أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب والأم نصفين. وذهب أبو بكر إلى أن المال للجد، وبه قال أبو حنيفة. وذهب عمر وابن مسعود إلى مثل ما قلناه ويسقط الأخ للأب. وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، وللأخ للأب الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم، فيكون له الثلثان. <ref> الخلاف: 4 / 97 مسألة 108.</ref>
سطر ١٩٣: سطر ١٩٣:
==المسألة المشركة==
==المسألة المشركة==
بفتح الراء كما ضبطها بعض أي المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما ضبطها بعض آخر أي المشتهرة بذلك عند الفرضيين.
بفتح الراء كما ضبطها بعض أي المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما ضبطها بعض آخر أي المشتهرة بذلك عند الفرضيين.
<br>زوج وأم وأخوان لأب وأم، وأخوان لأم، عندنا للزوج النصف، للأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد. وقال الشافعي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم، ولا يسقطون وصاروا بنو الأم معا، وبه قال في الصحابة عمر حين سئل عنه فقال: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث فقال الإخوان من الأب والأم: هب أن أبانا عير بالفلاة<ref> في المبسوط للسرخسي: 29 / 155 «هب أبانا كان حمارا»، وكذا أحكام القرآن للجصاص: 2 / 116.</ref> ألسنا من أم واحد فشرك بينهم فلهذا سميت المسألة مشركة، وبه قال عثمان وابن مسعود وزيد وفي الفقهاء مالك والنخعي والثوري.
<br>زوج وأم وأخوان لأب وأم، وأخوان لأم، عندنا للزوج النصف، للأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد. وقال الشافعي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم، ولا يسقطون وصاروا بنو الأم معا، وبه قال في [[الأصحاب|الصحابة]] عمر حين سئل عنه فقال: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث فقال الإخوان من الأب والأم: هب أن أبانا عير بالفلاة<ref> في المبسوط للسرخسي: 29 / 155 «هب أبانا كان حمارا»، وكذا أحكام القرآن للجصاص: 2 / 116.</ref> ألسنا من أم واحد فشرك بينهم فلهذا سميت المسألة مشركة، وبه قال عثمان وابن مسعود وزيد وفي الفقهاء مالك والنخعي والثوري.
<br>وقال أبو حنيفة وأصحابه: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ويسقط الإخوان للأب وللأم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وفي الفقهاء ابن أبي ليلى وأحمد. <ref> الخلاف: 4 / 102 مسألة 112 مع مغايرة وتلخيص.</ref>
<br>وقال أبو حنيفة وأصحابه: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ويسقط الإخوان للأب وللأم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وفي الفقهاء ابن أبي ليلى وأحمد. <ref> الخلاف: 4 / 102 مسألة 112 مع مغايرة وتلخيص.</ref>


سطر ٢٢٦: سطر ٢٢٦:


==إرث المسلم من الکافر==
==إرث المسلم من الکافر==
وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. <ref> الغنية: 328.</ref>، وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) في رواية أصحابنا، وعلى قولهم [[معاذ بن جبل]] و[[محمد بن الحنفية]] ومسروق و [[إسحاق بن راهويه]]. <ref> إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الحنظلي، أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه نزيل نيسابور، اجتمع له الحديث والفقه. توفي ( 238 ). تهذيب الكمال: 2 / 373 رقم 332.</ref>
وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. <ref> الغنية: 328.</ref>، وبه قال في [[الأصحاب|الصحابة]] علي ( عليه السلام ) في رواية أصحابنا، وعلى قولهم [[معاذ بن جبل]] و[[محمد بن الحنفية]] ومسروق و [[إسحاق بن راهويه]]. <ref> إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الحنظلي، أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه نزيل نيسابور، اجتمع له الحديث والفقه. توفي ( 238 ). تهذيب الكمال: 2 / 373 رقم 332.</ref>
<br>وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر وحكوا عن علي ( عليه السلام ) وعمر وعبد الله بن مسعود، وبه قال الفقهاء كلهم.
<br>وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر وحكوا عن علي ( عليه السلام ) وعمر وعبد الله بن مسعود، وبه قال الفقهاء كلهم.
<br>لنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] و [[الخبر|أخبارهم]]<ref> الخلاف: 4 / 23 مسألة 16.</ref> ظاهر آيات القرآن في الميراث لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع، وما رووه من قوله ( عليه السلام ): الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوله: الإسلام يزيد ولا ينقص.
<br>لنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] و [[الخبر|أخبارهم]]<ref> الخلاف: 4 / 23 مسألة 16.</ref> ظاهر آيات القرآن في الميراث لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع، وما رووه من قوله ( عليه السلام ): الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوله: الإسلام يزيد ولا ينقص.
سطر ٢٣٤: سطر ٢٣٤:
<br>وذهب قوم إلى أن الكفر ملل، ولا يرث الذمي من الذمي. وبه قال أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق. <ref> الخلاف: 4 / 25 مسألة 17.</ref>
<br>وذهب قوم إلى أن الكفر ملل، ولا يرث الذمي من الذمي. وبه قال أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق. <ref> الخلاف: 4 / 25 مسألة 17.</ref>
<br>وإذا كان للكافر أولاد صغار، وقرابة مسلم، أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم، وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا. <ref> الغنية 329.</ref>
<br>وإذا كان للكافر أولاد صغار، وقرابة مسلم، أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم، وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا. <ref> الغنية 329.</ref>
<br>وإذا أسلم قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وبه قال في الصحابة عمر وعثمان وجابر بن زيد<ref> جابر بن زيد الأزدي، اليحمدي، أبو الشعثاء البصري، روى عن: الحكم بن عمرو الغفاري روى عنه: أمية بن زيد الأزدي، مات سنة ( 93 ). تهذيب الكمال: 4 / 434 رقم 866. </ref>، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق.
<br>وإذا أسلم قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وبه قال في [[الأصحاب|الصحابة]] عمر وعثمان وجابر بن زيد<ref> جابر بن زيد الأزدي، اليحمدي، أبو الشعثاء البصري، روى عن: الحكم بن عمرو الغفاري روى عنه: أمية بن زيد الأزدي، مات سنة ( 93 ). تهذيب الكمال: 4 / 434 رقم 866. </ref>، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق.
<br>وقالوا: إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يورث من أسلم على ميراث، وبه قال أهل العراق والشافعي والفقهاء بأجمعهم قالوا ميراث له بحال إذا أسلم بعد موته سواء قبل القسمة أو بعده. <ref> الخلاف 4 / 26 مسألة 18.</ref>
<br>وقالوا: إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يورث من أسلم على ميراث، وبه قال أهل العراق والشافعي والفقهاء بأجمعهم قالوا ميراث له بحال إذا أسلم بعد موته سواء قبل القسمة أو بعده. <ref> الخلاف 4 / 26 مسألة 18.</ref>
<br>ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك، ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي، ويجبر المالك على بيعه، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه، ومن أصحابنا من قال: إذا كانت التركة أقل من الثمن استسعي في الباقي والأول أظهر<ref> الغنية 329.</ref> وكان المال لبيت المال. وقال ابن مسعود: يشترى بهذا المال، فما بقي له. وقال باقي الفقهاء: أبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه لا يورث. <ref> الخلاف: 4 / 26 مسألة 19.</ref>
<br>ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك، ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي، ويجبر المالك على بيعه، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه، ومن أصحابنا من قال: إذا كانت التركة أقل من الثمن استسعي في الباقي والأول أظهر<ref> الغنية 329.</ref> وكان المال لبيت المال. وقال ابن مسعود: يشترى بهذا المال، فما بقي له. وقال باقي الفقهاء: أبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه لا يورث. <ref> الخلاف: 4 / 26 مسألة 19.</ref>
سطر ٢٤١: سطر ٢٤١:
==إرث القاتل==
==إرث القاتل==
ولا يرث القاتل عمدا على وجه الظلم، على ما بيناه بلا خلاف، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه،<ref> الغنية 330.</ref> ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء وسعيد بن المسيب، ومالك. وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله ومن ديته..
ولا يرث القاتل عمدا على وجه الظلم، على ما بيناه بلا خلاف، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه،<ref> الغنية 330.</ref> ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء وسعيد بن المسيب، ومالك. وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله ومن ديته..
<br>وقال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، بسبب جناية أو غير جناية. ومن أصحابه من قال: إن كان جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة، أو قتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة، واختلفوا في قاتل الخطأ، فرووا عن علي (عليه السلام) وعمر وزيد وابن عباس أنهم لا يورثونه. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن من قول أبي حنيفة: إن المجنون والصبي، والعادل إن قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا يدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] ما رواه محمد بن سعيد<ref> محمد بن سعيد الطائفي روى عن ابن جريح وعنه الحسن بن صالح حي، قال الدارقطني بعد ذكر الحديث: إنه ثقة. سنن الدارقطني 4 / 73 حديث 17.</ref> - قال الدارقطني<ref> علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، أخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري، كانت ولادته سنة ( 306 ) وتوفي سنة ( 385 ) ببغداد ودفن في مقبرة باب الدير. وفيات الأعيان: 3 / 297 رقم 434.</ref>: هو ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا يتوارث أهل ملتين بشئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ومن ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته، وهذا نص<ref> الخلاف: 4 / 28 مسألة 22.</ref>
<br>وقال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، بسبب جناية أو غير جناية. ومن أصحابه من قال: إن كان جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة، أو قتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة، واختلفوا في قاتل الخطأ، فرووا عن علي (عليه السلام) وعمر وزيد وابن عباس أنهم لا يورثونه. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن من قول أبي حنيفة: إن المجنون والصبي، والعادل إن قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا يدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] ما رواه محمد بن سعيد<ref> محمد بن سعيد الطائفي روى عن ابن جريح وعنه الحسن بن صالح حي، قال [[الدار قطني]] بعد ذكر الحديث: إنه ثقة. سنن الدارقطني 4 / 73 حديث 17.</ref> - قال [[الدار قطني]]<ref> علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، أخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري، كانت ولادته سنة ( 306 ) وتوفي سنة ( 385 ) ببغداد ودفن في مقبرة باب الدير. وفيات الأعيان: 3 / 297 رقم 434.</ref>: هو ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا يتوارث أهل ملتين بشئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ومن ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته، وهذا نص<ref> الخلاف: 4 / 28 مسألة 22.</ref>
<br>ويدل على ذلك أيضا ظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه بدليل قاطع، وليس ذلك في قاتل الخطأ.
<br>ويدل على ذلك أيضا ظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه بدليل قاطع، وليس ذلك في قاتل الخطأ.
<br>وقول المخالف: لو كان القاتل خطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين أخذ الميراث مما عداها، ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم، ويرث من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب. <ref> الغنية 330.</ref>
<br>وقول المخالف: لو كان القاتل خطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين أخذ الميراث مما عداها، ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم، ويرث من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب. <ref> الغنية 330.</ref>
سطر ٢٧٩: سطر ٢٧٩:
<br>ومن أصحابنا من قال: يورث المجوسي وغيرهم إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الإسلام، من الأنساب الأسباب والصحيحة والسهام. ومنهم من قال: يورثون على ما يرونه في ملتهم. <ref> الغنية 332.</ref>
<br>ومن أصحابنا من قال: يورث المجوسي وغيرهم إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الإسلام، من الأنساب الأسباب والصحيحة والسهام. ومنهم من قال: يورثون على ما يرونه في ملتهم. <ref> الغنية 332.</ref>
<br>وقال أبو حنيفة وأصحابه والنخعي وابن أبي ليلى: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، فإذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته، فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء.
<br>وقال أبو حنيفة وأصحابه والنخعي وابن أبي ليلى: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، فإذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته، فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء.
<br>وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعا لم يرث بهما، مثال ذلك مجوسي تزوج ببنته فماتت هي فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية لأن الزوجية ما ثبتت وإن كان المجوسي تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذا البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت، وأم لهذه، إن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة، لأن الأمومة أقوى من الأخوة، لأنها تسقط، والأم لا تسقط وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة، وبه قال في الصحابة: زيد بن ثابت وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء مالك. <ref> الخلاف: 4 / 108 مسألة 119.</ref>
<br>وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعا لم يرث بهما، مثال ذلك مجوسي تزوج ببنته فماتت هي فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية لأن الزوجية ما ثبتت وإن كان المجوسي تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذا البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت، وأم لهذه، إن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة، لأن الأمومة أقوى من الأخوة، لأنها تسقط، والأم لا تسقط وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة، وبه قال في [[الأصحاب|الصحابة]]: زيد بن ثابت وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء مالك. <ref> الخلاف: 4 / 108 مسألة 119.</ref>


==كيفية القسمة==
==كيفية القسمة==
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل