الاستثناء

مراجعة ١٨:٥٢، ٥ مارس ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الاستثناء''' اصطلاح في أصول الفقه بمعنی إخراج الشئ عما يصحّ دخوله فيه ودالّ على أنَّ المذكور...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الاستثناء اصطلاح في أصول الفقه بمعنی إخراج الشئ عما يصحّ دخوله فيه ودالّ على أنَّ المذكور فيه لم يُرَد بالقول الأوّل.

تعريف الاستثناء لغةً

الاستثناء من ثَنَيْت الشيءَ أثنيه ثنيا، من باب رمى، إذا عطفته ورددته. وثنيته عن مراده: إذا صرفته عنه وعدلته. [١]. وقد يكون من باب ثنّيت الشيءَ (بالتشديد) بمعنى: جعلته اثنين، وكأنَّه بالاستثناء ثنَّى الكلام وجعله اثنين[٢]، كما نسب هذا إلى بعض الأصوليين. [٣]

تعريف الاستثناء اصطلاحاً

ذكر له عدّة تعريفات: ـ إخراج الشيء عمّا يصحّ دخوله فيه، وعمّا دخل فيه غيره. [٤] ـ هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة، دالّ على أنَّ المذكور فيه لم يُرَد بالقول الأوّل. [٥] ـ إخراج بعض الجملة منها، بلفظ إلاَّ أو ما يقوم مقامها. [٦]

ـ الإخراج بإلاَّ أو إحدى أخواتها من متكلّم واحد. [٧] وقريب منه تعريف الشهيد الثاني له[٨]: تخصيص بعض الشيء من جملته، أو إخراج شيء ممَّا أدخلت فيه شيئا آخر. [٩] وقد اعتاد النحويون إطلاق التخصيص على ما كان خبرا من خبر، من قبيل: (اقتل القوم، ودع زيدا)، لكنّه لايُدعى استثناءً عند الأصوليين، بل تخصيصا وإن كانت النتيجة واحدة. [١٠] وهذه التعريفات تكشف عن اتّحاد المعنى لدى الأصوليين والنحاة، وإن اختلفوا في استثناء المشيئة؛ إذ يعدّه بعض الأصوليين استثناءً، دون النحاة، ويأتي الحديث عن استثناء المشيئة.

المصادر

  1. لسان العرب 1 : 500، مادّة «ثني»، مجمع البحرين 1 : 76 ـ 77، مادّة «ثنا».
  2. مجمع البحرين 1 : 77، مادة «ثنا» وانظر : المصباح المنير : 85 مادة «ثني».
  3. انظر : اللمع : 95، الكاشف عن المحصول 4 : 431، شرح الكوكب المنير : 183.
  4. رسائل الشريف المرتضى 2 : 263.
  5. انظر : العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 1 : 406، إحكام الفصول : 273، المستصفى 2 : 74، الواضح في أصول الفقه 4 ق1 : 469، روضة الناظر : 132، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 894 .
  6. انظر : المحصول 1 : 406، منتهى الوصول ابن الحاجب : 122، الحاصل من المحصول 2 : 336، التحصيل من المحصول 1 : 373، البلبل في أصول الفقه : 67، مبادئ الوصول : 132، القواعد والفوائد الأصولية : 325.
  7. جمع الجوامع 2 : 15، البحر المحيط 3 : 275.
  8. تمهيد القواعد : 192.
  9. الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 420.
  10. المصدر السابق.