الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٧٨: سطر ٧٨:
<br>'''السادسة:''' اعتبار أصل المساواة في باب القصاص المستفاد من الآية: '''«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»'''<ref> المائدة : 45.</ref> وذلك في شريعة موسى عليه‏السلام، فيستصحب هذا الأصل في شريعتنا، ويجري في الموارد المشكوكة من قبيل ذي العين الواحدة، ففيه احتمالات ثلاثة هي: جواز القصاص فقط، وعدم جواز القصاص بل وجوب الدية فقط، وجواز القصاص مع نصف الدية، وباستصحاب هذا الأصل وإطلاقه نستفيد جواز القصاص.
<br>'''السادسة:''' اعتبار أصل المساواة في باب القصاص المستفاد من الآية: '''«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»'''<ref> المائدة : 45.</ref> وذلك في شريعة موسى عليه‏السلام، فيستصحب هذا الأصل في شريعتنا، ويجري في الموارد المشكوكة من قبيل ذي العين الواحدة، ففيه احتمالات ثلاثة هي: جواز القصاص فقط، وعدم جواز القصاص بل وجوب الدية فقط، وجواز القصاص مع نصف الدية، وباستصحاب هذا الأصل وإطلاقه نستفيد جواز القصاص.
<br>'''السابعة:''' جواز الترديد في الزوجة وفي المهر، وجواز إعطاء المهر لأب الزوجة، وجواز وقوع عمل الحرّ مهرا، كما يستفاد ذلك من قصة موسى وشعيب عليهماالسلام في الآية الكريمة: '''«قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِكَ»<ref> القصص : 27.</ref> فإنَّ عبارة «فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِكَ»''' تفيد جواز الترديد في المهر، وعبارة «تَأْجُرَنِي» تفيد جواز إعطاء المهر لأب الزوجة، وتفيد كذلك جواز وقوع عمل الحرّ مهرا للنكاح. هذا فيما إذا كانت العبارات المزبورة صدرت من شعيب وفي مجلس إجراء الصيغة لا مجلس المقاولة للنكاح، على أنَّ بعضا رفض بعض هذه الثمرات وناقش فيها. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 369 ـ 374.</ref>
<br>'''السابعة:''' جواز الترديد في الزوجة وفي المهر، وجواز إعطاء المهر لأب الزوجة، وجواز وقوع عمل الحرّ مهرا، كما يستفاد ذلك من قصة موسى وشعيب عليهماالسلام في الآية الكريمة: '''«قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِكَ»<ref> القصص : 27.</ref> فإنَّ عبارة «فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِكَ»''' تفيد جواز الترديد في المهر، وعبارة «تَأْجُرَنِي» تفيد جواز إعطاء المهر لأب الزوجة، وتفيد كذلك جواز وقوع عمل الحرّ مهرا للنكاح. هذا فيما إذا كانت العبارات المزبورة صدرت من شعيب وفي مجلس إجراء الصيغة لا مجلس المقاولة للنكاح، على أنَّ بعضا رفض بعض هذه الثمرات وناقش فيها. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 369 ـ 374.</ref>
==3 ـ الاستصحاب الاستقبالي==
لم يتعرَّض لهذا النوع من الاستصحاب إلاَّ المحقّق النائيني في بحث المقدّمة المفوّتة، إذ نسب عدم جريانه إلى [[الشيخ محمد حسن النجفي]] دون التعرّض إلى دليله، وقد حكي عنه خلافه في مسألة إدراك الجماعة بإدراك الإمام راكعا، إذ منع تصحيح صلاة المأموم باستصحاب بقاء الإمام راكعا؛ لكونه مثبتا، لكن جوَّز له الاقتداء رغم هذا الاحتمال، عملاً بالاستصحاب. <ref> انظر : دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 88 ، أجود التقريرات 1 : 230 ـ 231.</ref>
<br>وهو أن يكون المتيقَّن فعليا والمشكوك استقباليا. <ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 88 ، مصباح الأصول 3 : 89 .</ref>. مثاله: أن يكون الشخص مدينا لآخر وقادرا على وفاء دينه وشك في قدرته على الوفاء إلى نهار غد، فالمثال يصلح للاستصحاب الاستقبالي، أي يستصحب بقاء القدرة حتى نهار غد<ref> الاستصحاب كوثراني : 289.</ref>، أو استصحاب بقاء الدم ثلاثة أيام لترتيب آثار الحيض بمجرّد رؤيته. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 150.</ref>
رغم أنَّ أدلَّة الاستصحاب وردت في الشك غير الاستقبالي إلاَّ أنَّ عموم التعليل لايفرّق بينه وبين ذلك  القسم. <ref> انظر : دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 88 ، مصباح الأصول 3 : 89 ، المحكم في أصول الفقه 5 : 150.</ref>
<br>بعض يرى في حجّية الاستصحاب الاستقبالي إشكالاً، إذا انحصر الدليل بتعابير مثل: (لأنَّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت) فإنَّها عبارات تفيد اتصال زمان الشك باليقين، وفي الاستقبالي فصل بين زمان الشك واليقين. <ref> انظر : تحريرات في الأصول 8 : 382.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل