الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصالة البرائة»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(٤ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''أصالة البراءة:''' أي البراءة من التکليف، والبراءة قسمان: عقلي وشرعي، وأما العقلي فهو حكم العقل بقبح عقاب المكلّف على مخالفة التكليف الواقعي عند الشكّ وعدم البيان، وأما الشرعي فهو حكم الشرع برفع الحكم أو آثاره عند الجهل والشكّ في مقام الظاهر والعمل.
 
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''أصالة البراءة:''' أي البراءة من التکليف، والبراءة قسمان: [[البراءة العقلية|عقلية]] و[[البراءة الشرعية|شرعية]]، وأما العقلي فهو حكم العقل ب[[قبح العقاب بلا بيان|قبح عقاب المكلّف على مخالفة التكليف الواقعي عند الشكّ وعدم البيان]]، وأما الشرعي فهو حكم الشرع برفع الحكم أو آثاره عند الجهل والشكّ في مقام الظاهر والعمل.
</div>
 


=تعريف البراءة لغةً=
=تعريف البراءة لغةً=
سطر ١٠٧: سطر ١١١:
<br>هذا في العذر غير المستوعب للوقت، وأمّا العذر المستوعب فحيث إنّه يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بالتكليف بالناقص في الوقت أو بالتامّ بعد الوقت ورفع التعذر ـ إذا كان للواجب قضاء ـ وأمره دائر بين المتباينين فهو منجز ويجب موافقته بالجمع<ref>. أنظر: دروس في [[علم الاصول]] 2: 449 ـ 450.</ref>.
<br>هذا في العذر غير المستوعب للوقت، وأمّا العذر المستوعب فحيث إنّه يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بالتكليف بالناقص في الوقت أو بالتامّ بعد الوقت ورفع التعذر ـ إذا كان للواجب قضاء ـ وأمره دائر بين المتباينين فهو منجز ويجب موافقته بالجمع<ref>. أنظر: دروس في [[علم الاصول]] 2: 449 ـ 450.</ref>.


====الشكّ في المانعية والقاطعية وعدمهما====
=====الشكّ في المانعية والقاطعية وعدمهما=====
واتّضح الحال أيضا بالنسبة للشكّ في مانعية الشيء وعدمه ـ وأنّه أخذ في التكليف عدمه شرطا أو شطرا أم لا؟ ـ إذ هو أيضا من موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي، ويجري فيه ما مرّ من جريان البراءة عقلاً ونقلاً أو نقلاً فقط، فتجري البراءة عن الزيادة ـ أي عن مانعية أو قاطعية الشيء المشكوك<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 359، كفاية الأصول 368 ـ 369.</ref>.
واتّضح الحال أيضا بالنسبة للشكّ في مانعية الشيء وعدمه ـ وأنّه أخذ في التكليف عدمه شرطا أو شطرا أم لا؟ ـ إذ هو أيضا من موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي، ويجري فيه ما مرّ من جريان البراءة عقلاً ونقلاً أو نقلاً فقط، فتجري البراءة عن الزيادة ـ أي عن مانعية أو قاطعية الشيء المشكوك<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 359، كفاية الأصول 368 ـ 369.</ref>.
<br>كما اتّضح الحال بالنسبة للشكّ في إطلاق المانعية وتقيدها بحال الذكر والاختيار؛ لوحدة الملاك كما لا يخفى.
<br>كما اتّضح الحال بالنسبة للشكّ في إطلاق المانعية وتقيدها بحال الذكر والاختيار؛ لوحدة الملاك كما لا يخفى.
سطر ٢٠٥: سطر ٢٠٩:
<br>هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا [[الشبهات الموضوعيّة]]، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و [[الاحتياط]] قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار [[الاستصحاب]]: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.</ref>. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين  عليه‏السلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»<ref>. أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.</ref> وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله  عليه‌السلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ [[الخوارج]] ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.</ref>. وغيرها<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في [[علم الاصول]] 5: 410 وغيرها.</ref>.
<br>هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا [[الشبهات الموضوعيّة]]، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و [[الاحتياط]] قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار [[الاستصحاب]]: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.</ref>. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين  عليه‏السلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»<ref>. أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.</ref> وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله  عليه‌السلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ [[الخوارج]] ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.</ref>. وغيرها<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في [[علم الاصول]] 5: 410 وغيرها.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
<references />
<references />
</div>
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]