٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١١١: | سطر ١١١: | ||
<br>هذا في العذر غير المستوعب للوقت، وأمّا العذر المستوعب فحيث إنّه يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بالتكليف بالناقص في الوقت أو بالتامّ بعد الوقت ورفع التعذر ـ إذا كان للواجب قضاء ـ وأمره دائر بين المتباينين فهو منجز ويجب موافقته بالجمع<ref>. أنظر: دروس في [[علم الاصول]] 2: 449 ـ 450.</ref>. | <br>هذا في العذر غير المستوعب للوقت، وأمّا العذر المستوعب فحيث إنّه يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بالتكليف بالناقص في الوقت أو بالتامّ بعد الوقت ورفع التعذر ـ إذا كان للواجب قضاء ـ وأمره دائر بين المتباينين فهو منجز ويجب موافقته بالجمع<ref>. أنظر: دروس في [[علم الاصول]] 2: 449 ـ 450.</ref>. | ||
====الشكّ في المانعية والقاطعية وعدمهما==== | =====الشكّ في المانعية والقاطعية وعدمهما===== | ||
واتّضح الحال أيضا بالنسبة للشكّ في مانعية الشيء وعدمه ـ وأنّه أخذ في التكليف عدمه شرطا أو شطرا أم لا؟ ـ إذ هو أيضا من موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي، ويجري فيه ما مرّ من جريان البراءة عقلاً ونقلاً أو نقلاً فقط، فتجري البراءة عن الزيادة ـ أي عن مانعية أو قاطعية الشيء المشكوك<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 359، كفاية الأصول 368 ـ 369.</ref>. | واتّضح الحال أيضا بالنسبة للشكّ في مانعية الشيء وعدمه ـ وأنّه أخذ في التكليف عدمه شرطا أو شطرا أم لا؟ ـ إذ هو أيضا من موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي، ويجري فيه ما مرّ من جريان البراءة عقلاً ونقلاً أو نقلاً فقط، فتجري البراءة عن الزيادة ـ أي عن مانعية أو قاطعية الشيء المشكوك<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 359، كفاية الأصول 368 ـ 369.</ref>. | ||
<br>كما اتّضح الحال بالنسبة للشكّ في إطلاق المانعية وتقيدها بحال الذكر والاختيار؛ لوحدة الملاك كما لا يخفى. | <br>كما اتّضح الحال بالنسبة للشكّ في إطلاق المانعية وتقيدها بحال الذكر والاختيار؛ لوحدة الملاك كما لا يخفى. | ||
سطر ٢٠٩: | سطر ٢٠٩: | ||
<br>هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا [[الشبهات الموضوعيّة]]، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و [[الاحتياط]] قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار [[الاستصحاب]]: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.</ref>. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين عليهالسلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»<ref>. أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.</ref> وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله عليهالسلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ [[الخوارج]] ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.</ref>. وغيرها<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في [[علم الاصول]] 5: 410 وغيرها.</ref>. | <br>هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا [[الشبهات الموضوعيّة]]، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و [[الاحتياط]] قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار [[الاستصحاب]]: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.</ref>. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين عليهالسلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»<ref>. أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.</ref> وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله عليهالسلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ [[الخوارج]] ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.</ref>. وغيرها<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في [[علم الاصول]] 5: 410 وغيرها.</ref>. | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش | {{الهوامش}} | ||
<references /> | <references /> | ||
</div> | </div> | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |