الأدلة في إثبات الاشتراك في الأحكام بين العالم والجاهل

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٩:١٩، ٦ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الأدلة في إثبات الاشتراك في الأحكام بين العالم والجاهل:''' کوجوب الصلاة والصوم الذي يشترک في...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الأدلة في إثبات الاشتراك في الأحكام بين العالم والجاهل: کوجوب الصلاة والصوم الذي يشترک فيهما العالم والجاهل، ولا تختصّ بمن هو عالم بها. والآن نقدّم الأدلة التي يُثبِت هذا الاشتراک.

الأدلة في إثبات الاشتراك في الأحكام بين العالم والجاهل

الدليل الأول علی ثبوت الاشتراک بين العالم والجاهل

واستدلّ لاشتراك الأحكام بعدّة وجوه: دعوى الإجماع والضرورة على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها. [١]

الدليل الثاني علی ثبوت الاشتراک بين العالم والجاهل

الأخبار والتي اُدّعي تواترها على أنّ أحكامه تعالى تعمّ العالمين والجاهلين بها. [٢]. وهذه الأخبار وإن لم تدل على الاشتراك صراحة، لكنها تدلّ عليه بالإيحاء، من قبيل الأخبار التي تدلّ على أنّ لكلّ واقعة حكما أنزله اللّه‏ تعالى في كتابه أوبيَّنه في سنة نبيّه، كقوله عليه‏السلام: «ما من شيء إلاّ وفيه كتاب وسنة»[٣]، وقوله عليه‏السلام: «ما خلق اللّه‏ حلالاً ولا حراما إلاّ وله حدّ كحدّ الدار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدار، حتّى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة»[٤]، وقوله عليه‏السلام: «بل كلّ شيء في كتاب اللّه‏ وسنة نبيه»[٥]، وقوله عليه‏السلام: «وما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه‏ عزّ وجلّ، ولكن لاتبلغه عقول الرجال»[٦]. وغير ذلك من الأحاديث الدالّة على أنّ للّه‏ أحكاما في واقع الأمر جعلها في عهدة المكلّفين سواء علموا بها وأصابوها أم لم يعلموا بها ولم يصيبوها.

الدليل الثالث علی ثبوت الاشتراک بين العالم والجاهل

إنّ القول باختصاص الأحكام بالعالمين بها معناه أنّ العلم مأخوذ قيدا فيها وهو محال؛ بيان ذلك: أنّ الحكم لايتّصف بكونه حكما إلاّ إذا علم به المكلّف؛ لأ نّه مأخوذ قيدا فيه، وما لم يوجد القيد وهو العلم به لايتّصف بكونه حكما، فقبل العلم لا حكم أصلاً حتّى يعلم به المكلّف، والذي يجب أن يعلم به المكلّف هو ما يتّصف بكونه معلوما وهو خلف، وإذا استحال تقييد الأحكام بالعالمين بها لزم من ذلك إطلاقها وشمولها للجاهلين بها. [٧] واُشكل على هذا الوجه أ نّه إذا استحال التقييد بالعالمين استحال الإطلاق أيضا؛ لأن التقابل بينهما من قبيل التقابل بين العدم والملكة، فالإطلاق لايكون في مورد إلاّ إذا أمكن فيه التقييد، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا فلا يمكن استفادة التعميم ببيان استحالة التقييد في المقام. [٨] ورجّح الشيخ المظفر في المقام أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل السلب والإيجاب، وإذا ثبت امتناع التقييد ثبت الإطلاق بالضرورة، فإذا ثبت امتناع تقييد الأحكام بالعالمين بها ثبت إطلاقها للجاهلين بها؛ لأ نّه إذا امتنع السلب ثبت الإيجاب بالضرورة. [٩]

الدليل الرابع علی ثبوت الاشتراک بين العالم والجاهل

ما ذكره المحقق النائيني من أنّ استفادة الاشتراك بين العالمين والجاهلين في الأحكام الشرعية إنّما تكون بواسطة متمم الجعل الذي ينتج نتيجة الإطلاق بعد استحالة نفس الإطلاق لاستحالة التقييد فيها وكون التقابل بينهما من قبيل التقابل بين الملكة والعدم، فلابدّ من استفادة الإطلاق وشمول الأحكام للعالمين والجاهلين بها من دليل آخر غير أدلّة نفس الأحكام، وهذا الدليل هو الإجماع أو الضرورة أو الروايات المتقدّمة الدالّة على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها. [١٠]

المصادر

  1. أنظر: فوائد الأصول 3: 12، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 34.
  2. أنظر: أنيس المجتهدين 2: 952، الفصول الغروية: 306 ـ 307، فرائد الأصول 1: 113، فوائد الأصول 3: 12.
  3. الكافي 1: 59 كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة ح4.
  4. المصدر السابق ح3.
  5. المصدر نفسه: 62 كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة ح 10 .
  6. المصدر نفسه: 60 كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة ح 6.
  7. أنظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 36، دروس في علم الأصول 1 : 333.
  8. أنظر: أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 37.
  9. أصول الفقه 3 ـ 4: 38.
  10. فوائد الأصول 3: 12.