الفقه المالكي
المالكية (المذهب المالكي)، أحد المذاهب الأربعة السنّية المعروفة، وأتباعهم يأخذون بفقه الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني المتوفّىٰ في سنة 179 ه، إمام دار الهجرة وشيخ المدينة.
عدد تابعيه
ويعتنق هذا المذهب اليوم عشرات الملايين، بل قيل: مائتي مليون مسلم.
مواضع الإنتشار
وانتشار المذهب المالكي في بداية أمره في المغرب والأندلس، حيث أخذ فيها مكان مذهب الأوزاعي والمذهب الظاهري،
ووالاه المرابطون.
دعاة هذا المذهب
وتقدّم له دعاة بارزون، كالقاضي أبي بكر محمّد بن عبداللّٰه بن محمّد المعافري الإشبيلي المعروف بابن العربي المتوفّىٰ سنة 543 ه، وابن عبد البرّ النمري المتوفّى سنة 463 ه، وابن رشد
الجدّ المتوفّىٰ سنة 520 ه، وابن رشد الحفيد المتوفّىٰ سنة 595 ه، وأبي الوليد الباجي المتوفّىٰ سنة 474 ه، وابن القطّان الفاسي المتوفّىٰ سنة 628 ه، وأبي عبداللّٰه المقري المتوفّىٰ سنة 758 ه، وأبي العبّاس الونشريسي المتوفّىٰ سنة 914 ه، وغيرهم.
من أشهر كتبهم الفقهية
ومن أشهر كتبهم الفقهية: المدوّنة الكبرىٰ للإمام مالك المتوفّىٰ سنة 179 ه، والذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المتوفّىٰ سنة 684 ه، وشرح منح الجليل لأبي عبداللّٰه محمّد بن أحمد بن محمّد عليش الأشعري الشاذلي المتوفّىٰ سنة 1299 ه، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي عبداللّٰه محمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفّىٰ سنة 1230 ه، ومواهب الجليل لمحمّد بن عبد الرحمان الحطّاب المغربي المتوفّىٰ سنة 954 ه، وبلغة السالك لأحمد بن محمّد الخلوتي الصاوي المتوفّىٰ سنة 1241 ه، وتبصرة الحكّام لبرهان الدين إبراهيم بن علي المدني المعروف بابن فرحون المتوفّىٰ سنة
799 ه، والفواكه الدواني لأحمد ابن غنيم بن سالم النفراوي الأزهري المتوفّىٰ سنة 1120 ه، وأخيراً التاج والإكليل لمحمّد بن يوسف العبدري المعروف بالمواق المتوفّىٰ سنة 897 ه.
ولا تختلف أفكار مالك عن أفكار زعماء المذاهب الأُخرىٰ بخصوص الخلافة والإمامة، إلّاببعض الأُمور الطفيفة
أصول المذهب المالكي
1 ـ الكتاب
الکتاب مشترک بين المذاهب.
2 ـ السنة
3 ـ إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة
4 ـ القياس
5 ـ قول الصحابي
6 ـ المصالح المرسلة
[٥]
ويبدو أنَّ الأصل الأخير من أهمّ مميزات المذهب المالكي، وعدَّ البعض مالكا زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها. [٦]
كما ورد عن الشاطبي أيضا قوله: «أمَّا قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، فإنَّه ـ أي الإمام مالك ـ استرسل فيه استرسال المدلِّ العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع ألاّ يخرج عنه ولايناقض أصلاً من أُصوله، حتَّى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله، زاعمين أنَّه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات، ما أبعده من ذلك رحمه اللّه، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله».[٧]
7 ـ المقاصد الشرعية
8 ـ العرف
وفي هذا المجال وردت عن فقهاء المذهب المالكي عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم.
منها: قول القرافي: «كلّ من أطلق لفظه حُمل على عرفه»[٩] وقوله: «كلّ متكلّم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات».[١٠]
ومنها: «العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب».[١١]
9 ـ سد الذرائع
10 ـ الاستصحاب
11 ـ الاستحسان
[١٤]
وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير الأصول إليها ومناقشة بعضها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، و السنّة، و إجماع الاُمة، و إجماع أهل المدينة، و القياس، و قول الصحابي، و المصلحة المرسلة، و الاستصحاب، و البراءة الأصلية، والعوائد (العرف)، و الاستقراء، و سد الذرائع، والاستدلال، و الاستحسان، والأخذ بالأخف ... [١٥]
واختلف في ترتيبها جزئيا ابن جزّي، مع كونه أدرج الأصول غير الحجَّة من وجهة نظر المالكية إليها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربع، وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخف بالأخف، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسدّ الذرائع، والعصمة. [١٦]
وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. [١٧]
وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص.
- ↑ شرح تنقيح الفصول: 288 ـ 300، تقريب الوصول: 116 ـ 124، الموافقات 4: 3 ـ 55.
- ↑ شرح تنقيح الفصول: 322 ـ 345، تقريب الوصول: 129 ـ 133.
- ↑ بداية المجتهد 1: 57 ـ 58، شرح تنقيح الفصول: 383 ـ 429، تقريب الوصول: 134 ـ 145.
- ↑ الموافقات 4: 74 ـ 75.
- ↑ الموافقات 1: 29.
- ↑ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: 378.
- ↑ الاعتصام 1 ـ 2: 411 ـ 412.
- ↑ الموافقات، الجزء الثاني، مقاصد الشريعة ابن عاشور.
- ↑ الذخيرة 2: 178.
- ↑ المصدر السابق 4: 22.
- ↑ حاشية العدوي 2: 459، وأنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5: 96.
- ↑ شرح تنقيح الفصول: 448، الموافقات 4: 198 ـ 199.
- ↑ شرح تنقيح الفصول: 447.
- ↑ تقريب الوصول: 146 ـ 150.
- ↑ شرح تنقيح الفصول: 445 ـ 454.
- ↑ تقريب الوصول: 113.
- ↑ الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.