الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحكم الشرعي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:
=تعريف الحكم الشرعي لغةً واصطلاحاً=  
=تعريف الحكم الشرعي لغةً واصطلاحاً=  


الحُكم في اللغة يُقصد به: المنع، ومن ذلك سمّي القضاء: حُكماً؛ لمنعه من حدوث ووقوع النزاعات والخصومات بين الأفراد.  
الحُكم في اللغة يُقصد به: المنع، ومن ذلك سمّي القضاء: حُكماً؛ لمنعه من حدوث ووقوع [[النزاعات]] والخصومات بين الأفراد.  


أمّا الحكم الشرعي أو ما يسمّى: بالأحكام الفقهية عند علماء الأصول فهو: الخطاب الصادر من الله سبحانه الموجّه للعباد لفعل أمرٍ ما وجوباً، أو استحباباً، أو لتركه تحريماً، أو كراهةً، أو للتخيير بين الفعل والترك، وقد يكون الخطاب لبيان تصرّف الإنسان، إن كان سبباً، أو شرطاً لشيءٍ ما، أو مانعاً منه، ويُوجّه الخطاب بنصوص القرآن الكريم، وما يتبعه من السنّة النبوية، وإجماع العلماء، وغيرها من الأدلّة الشرعية المعتبرة.  
أمّا الحكم الشرعي أو ما يسمّى: بالأحكام الفقهية عند علماء الأصول فهو: الخطاب الصادر من الله سبحانه الموجّه للعباد لفعل أمرٍ ما وجوباً، أو استحباباً، أو لتركه تحريماً، أو كراهةً، أو للتخيير بين الفعل والترك، وقد يكون الخطاب لبيان تصرّف الإنسان، إن كان سبباً، أو شرطاً لشيءٍ ما، أو مانعاً منه، ويُوجّه الخطاب بنصوص [[القرآن الكريم]]، وما يتبعه من [[السنّة النبوية]]، و[[إجماع العلماء]]، وغيرها من الأدلّة الشرعية المعتبرة.  


وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكم الشرعي أو خطاب الله لا يتعلّق إلّا بأفعال المكلّفين، أي: الأشخاص البالغين، العاقلين، العالِمين بما كُلّفوا به، القادرين على أدائه.  
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكم الشرعي أو خطاب الله لا يتعلّق إلّا بأفعال المكلّفين، أي: الأشخاص البالغين، العاقلين، العالِمين بما كُلّفوا به، القادرين على أدائه.  
سطر ١١: سطر ١١:
أمّا الحكم الشرعي عند الفقهاء فهو: الحكم الثابت بخطاب وكلام الله سبحانه للمكلّفين، إمّا تخييراً بالفعل والترك، أو أمراً واجباً أو مندوباً، أو تركاً محرّماً أو مكروهاً، أو بجعل التصرّفات أسباباً أو شروطاً للأمور.  
أمّا الحكم الشرعي عند الفقهاء فهو: الحكم الثابت بخطاب وكلام الله سبحانه للمكلّفين، إمّا تخييراً بالفعل والترك، أو أمراً واجباً أو مندوباً، أو تركاً محرّماً أو مكروهاً، أو بجعل التصرّفات أسباباً أو شروطاً للأمور.  


ويفرّق بين الحكم الشرعي عند علماء الأصول والفقهاء: بأنّه عند الأصوليّين يتعلّق ببيان صفة الشرع ومَن شرعه، أمّا عند الفقهاء فيتعلّق بتصرّفات المكلّف.  
ويفرّق بين الحكم الشرعي عند [[علماء الأصول]] و[[الفقهاء]]: بأنّه عند الأصوليّين يتعلّق ببيان صفة الشرع ومَن شرعه، أمّا عند الفقهاء فيتعلّق بتصرّفات المكلّف.  


=الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي=  
=الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي=  
سطر ٨٦: سطر ٨٦:
المكروه: ما رتّب الله تعالى ثواباً على تركه طاعةً له، ولم يرتّب عقاباً على فعله.  
المكروه: ما رتّب الله تعالى ثواباً على تركه طاعةً له، ولم يرتّب عقاباً على فعله.  


ومن الجدير بالذكر أنّ الحنفية فرّعوا المكروه إلى نوعين، بيانهما فيما يأتي:  
ومن الجدير بالذكر أنّ [[الحنفية]] فرّعوا المكروه إلى نوعين، بيانهما فيما يأتي:  


1.المكروه كراهةً تنزيهيةً: وهو الثابت بدليلٍ ظنيٍ.  
1.المكروه كراهةً تنزيهيةً: وهو الثابت بدليلٍ ظنّيٍ.  


2.المكروه كراهةً تحريميةً: وهو الثابت بدليلٍ قطعيٍ، ويدلّ على التحريم.  
2.المكروه كراهةً تحريميةً: وهو الثابت بدليلٍ قطعيٍ، ويدلّ على التحريم.  
سطر ١١٨: سطر ١١٨:
=الحكم الوضعي وأقسامه=  
=الحكم الوضعي وأقسامه=  


ينقسم الحكم الوضعي عند علماء أهل السنّة إلى خمسة أقسامٍ، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والصحّة، والبطلان.  
ينقسم الحكم الوضعي عند علماء [[أهل السنّة]] إلى خمسة أقسامٍ، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والصحّة، والبطلان.  


وسيأتي شرح لكلٍّ منها فيما يأتي:  
وسيأتي شرح لكلٍّ منها فيما يأتي:  
سطر ١٤٦: سطر ١٤٦:
يطلق الصحيح في اللغة على الأمر السليم الذي لا سقم فيه، وفي الاصطلاح الشرعي يُطلق على الأمر الذي تحقّقت فيه الأمور المطلوبة شرعاً، سواء كان عبادةً أو عقداً.  
يطلق الصحيح في اللغة على الأمر السليم الذي لا سقم فيه، وفي الاصطلاح الشرعي يُطلق على الأمر الذي تحقّقت فيه الأمور المطلوبة شرعاً، سواء كان عبادةً أو عقداً.  


5.الباطل الفاسد أو الباطل عند الجمهور من العلماء:  
5.الباطل الفاسد أو الباطل عند [[الجمهور]] من العلماء:  


يقصد بهما: ما يُقابل ويخالف الصحيح، سواء في العبادات أو المعاملات، أمّا الحنفية فخالفوا الجمهور بالتفريق بين الفساد والبطلان في المعاملات، فقالوا: إنّ الباطل: ما لم يُشرّع بأصله ووصفه، أمّا الفاسد فهو: ما شُرّع بأصله دون وصفه، أي: أنّ العقد الباطل كالمعدوم، أي: لا وجود له حقيقةً بل صورةً فقط، ولا يترتّب عليه أيّ أثرٍ، ويُنقض من أساسه.. فالبيع الباطل على سبيل المثال لا ينقل الملكيّة إلى المشتري.  
يقصد بهما: ما يُقابل ويخالف الصحيح، سواء في العبادات أو المعاملات، أمّا الحنفية فخالفوا الجمهور بالتفريق بين الفساد والبطلان في المعاملات، فقالوا: إنّ الباطل: ما لم يُشرّع بأصله ووصفه، أمّا الفاسد فهو: ما شُرّع بأصله دون وصفه، أي: أنّ العقد الباطل كالمعدوم، أي: لا وجود له حقيقةً بل صورةً فقط، ولا يترتّب عليه أيّ أثرٍ، ويُنقض من أساسه.. فالبيع الباطل على سبيل المثال لا ينقل الملكيّة إلى المشتري.  
سطر ١٦٤: سطر ١٦٤:
==الفرق بين الواجب والفرض==  
==الفرق بين الواجب والفرض==  


لا يفرّق الجمهور من العلماء بين الفرض والواجب من الأحكام إلّا في الحجّ، واللفظان يتعلّقان بالثبوت والتقدير بشكلٍ مطلقٍ، إلّا أنّ الحنفية والإمام أحمد في روايةٍ عنه فرّقوا بين الفرض والواجب، فقالوا: بأنّ الفرض القطع لغةً، واصطلاحاً هو: الثابت بدليلٍ قطعيٍ من الكتاب أو السنّة النبوية المتواترة أو الإجماع.. أمّا الواجب عندهم فهو: الدالّ على السقوط واللزوم لغةً، أمّا في الاصطلاح فهو: الثابت بدليلٍ ظنّيٍ موجبٍ للعلم.  
لا يفرّق الجمهور من العلماء بين الفرض والواجب من الأحكام إلّا في الحجّ، واللفظان يتعلّقان بالثبوت والتقدير بشكلٍ مطلقٍ، إلّا أنّ الحنفية والإمام [[أحمد بن حنبل]] في روايةٍ عنه فرّقوا بين الفرض والواجب، فقالوا: بأنّ الفرض القطع لغةً، واصطلاحاً هو: الثابت بدليلٍ قطعيٍ من الكتاب أو السنّة النبوية المتواترة أو الإجماع.. أمّا الواجب عندهم فهو: الدالّ على السقوط واللزوم لغةً، أمّا في الاصطلاح فهو: الثابت بدليلٍ ظنّيٍ موجبٍ للعلم.  


ويترتّب على الخلاف عدّة مسائل، فمنكر الفرض عند الحنفية يعدّ كافراً، حيث إنّه أنكر ما يجب الاعتقاد بفرضه، بينما لا يعدّ كافراً من أنكر الواجب؛ لأنّ الدليل المثبت للواجب دليلٌ ظنّيٌ لا يوجب الاعتقاد وإنّما العمل، إلّا أنّ تاركه يُحكم بفسقه.  
ويترتّب على الخلاف عدّة مسائل، فمنكر الفرض عند الحنفية يعدّ كافراً، حيث إنّه أنكر ما يجب الاعتقاد بفرضه، بينما لا يعدّ كافراً من أنكر الواجب؛ لأنّ الدليل المثبت للواجب دليلٌ ظنّيٌ لا يوجب الاعتقاد وإنّما العمل، إلّا أنّ تاركه يُحكم بفسقه.  
٢٬٧٩٦

تعديل