الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الحنفي»
(أنشأ الصفحة ب'قد وضع أبو حنيفة قواعد المذهب الحنفي بقوله: «آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنّة رسول الل...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها. | ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها. | ||
أغلق الحنفية باب [[الاجتهاد]]، مكتفين باجتهاد الأئمّة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين. | |||
ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة. | |||
ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ [[التوراة]] وهو محدث. | |||
ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره. | |||
ـ قالوا في الكفر والشرك: هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا: لا شرك إلّا من جعل لله شريكاً، وأمّا [[اليهود]] و[[النصارى]] فكفّار، لا مشركون، وسائر الملل كفّار مشركون. | |||
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلّا أن يوافقوا اجتهادهم. | |||
ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة [[إبراهيم أخي ذي النفس الزكية]]، بل إنّ الأمر وصل بهم إلى أن ثبّطوا بعض قوّاد [[المنصور]] عن الخروج لحرب إبراهيم. | |||
ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج. | |||
ـ قالوا: إنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإنّ كُلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فهو مأجور على كُلّ حال، إن أصاب الحقّ فله أجران، وإن أخطأ فأجر واحد. | |||
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاصّ، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه وعن رجاله حتّى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلّا إذا رواه جماعة عن جماعة. | |||
ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية ([[الحيل الشرعية]])، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم. |
مراجعة ٠٥:٠٩، ٥ سبتمبر ٢٠٢١
قد وضع أبو حنيفة قواعد المذهب الحنفي بقوله: «آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنّة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن البصري وعطاء وسعيد بن المسيّب -وعدَّد رجالاً- فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».
واعتمد المذهب الحنفي على الأسس والمعطيات التالية:
1 - القرآن الكريم.
القرآن الكريم عند أبي حنيفة هو المصدر الأوّل والأعلى في مسائل الفقه، لأنّه الكتاب القطعي الثبوت، لا يُشكّ في حرف منه، وأنّه ليس يوازيه ولا يصل إلى رتبته في الثبوت إلّا الحديث المتواتر، لذلك لا يرى نسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد من السنّة، وإنّما يعمل بها ما أمكن، وإلّا ترك السنّة الظنّية للكتاب القطعي.
2 - السنّة النبوية.
لا يجعل أبو حنيفة السنّة النبوية في رتبة واحدة، بل يُقدّم مثلاً السنّة القولية على السنّة الفعلية، لجواز أن يكون الفعل خصوصية للنبي، ويُقدّم السنّة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، بل إنّه يترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف قاعدة شرعية مأخوذة من نصّ القرآن أو السنّة.
3 – الإجماع.
فما أجمع عليه أصحاب الرسول وما اختلفوا فيه لا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم.. والإجماع هو: اتّفاق الأئمّة المجتهدين في عصر من العصور بعد انتقال الرسول عن الدنيا على حكم شرعي، والإجماع عند أبي حنيفة حجّة معمول به.
4 - قول الصحابي.
5 – القياس.
وهو: إلحاق فرع بأصل فيه نصّ بحكم معيّن من الوجوب أو الحرمة لوجود علّة الحكم في الفرع كما هي في الأصل.
وأبو حنيفة يُقدّم السنّة- ولو كانت حديثاً مرسلاً- على القياس، كما يقدّم الحديث الضعيف على القياس.
6 - الاستحسان.
وهو: طلب الأحسن للاتّباع الذي هو مأمور به. والاستحسان عند أبي حنيفة ليس اتّباعاً للهوى ولا حكماً بالغرض، ولكنّه اختيار أقوى الدليلين في حادثة معيّنة.
وهو: ما استقرّ في النفوس من جهة العقول، وتلقّته الطباع السليمة بالقبول.
والأصل في اعتبار العرف دليلاً شرعياً قول عبد الله بن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن».
ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها.
أغلق الحنفية باب الاجتهاد، مكتفين باجتهاد الأئمّة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين.
ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة.
ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ التوراة وهو محدث.
ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره.
ـ قالوا في الكفر والشرك: هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا: لا شرك إلّا من جعل لله شريكاً، وأمّا اليهود والنصارى فكفّار، لا مشركون، وسائر الملل كفّار مشركون.
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلّا أن يوافقوا اجتهادهم.
ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة إبراهيم أخي ذي النفس الزكية، بل إنّ الأمر وصل بهم إلى أن ثبّطوا بعض قوّاد المنصور عن الخروج لحرب إبراهيم.
ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج.
ـ قالوا: إنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإنّ كُلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فهو مأجور على كُلّ حال، إن أصاب الحقّ فله أجران، وإن أخطأ فأجر واحد.
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاصّ، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه وعن رجاله حتّى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلّا إذا رواه جماعة عن جماعة.
ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية (الحيل الشرعية)، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم.