الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة نفی التعذیب»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
طلا ملخص تعديل
 
سطر ١٠: سطر ١٠:
الثاني: استدلّ بها بعضهم على عدم استتباع [[الحسن والقبح العقليين]] للأحكام الشرعية، حيث دلَّت الآية على أنّ العقاب لايترتب إلاّ بعد وصول الشرائع وبعثة الرسل، فالحكم الذي يترتب على تركه العقاب مستفاد من الشرع لا من العقل. <ref>(الوافیة، ص171 و172)</ref>
الثاني: استدلّ بها بعضهم على عدم استتباع [[الحسن والقبح العقليين]] للأحكام الشرعية، حيث دلَّت الآية على أنّ العقاب لايترتب إلاّ بعد وصول الشرائع وبعثة الرسل، فالحكم الذي يترتب على تركه العقاب مستفاد من الشرع لا من العقل. <ref>(الوافیة، ص171 و172)</ref>


==منابع==
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
 
[[تصنيف: الآیات القرآنیة]][[تصنيف: حجیة البرائة الشرعیة]]
[[تصنيف: الآیات القرآنیة]][[تصنيف: حجیة البرائة الشرعیة]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٤، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

آية نفي التعذیب هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة أصل البراءة الشرعية.

آية نفي التعذيب

وقد يطلق عليها آية التعذيب، [١] وهي قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً». [٢]

موارد الإستدلال بهذه الآیة

وقع الاستدلال بها في بعض الموارد: الأول: استدلّ بها على إثبات البراءة، ونفي استحقاق العقاب قبل بعث الرسول. و(الرسول) هنا كناية عن الحجة الواصلة، وهو ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، فخصوصية الرسول ملغاة بحسب الارتكاز العرفي، فيكون موضوع الحكم المستفاد من الآية عرفا مطلق البيان، والرسول إنّما ذكر باعتبار كونه مبيّنا للحكم، نظير قول القائل: «لا أبرح هذا المكان حتى يؤذّن المؤذّن»، فإنّه كناية عن دخول الوقت. فالآية تدلّ على البراءة الشرعية. وناقش الأصوليون في دلالة الآية على ذلك بمناقشات دقيقة. [٣] الثاني: استدلّ بها بعضهم على عدم استتباع الحسن والقبح العقليين للأحكام الشرعية، حيث دلَّت الآية على أنّ العقاب لايترتب إلاّ بعد وصول الشرائع وبعثة الرسل، فالحكم الذي يترتب على تركه العقاب مستفاد من الشرع لا من العقل. [٤]

الهوامش

  1. (نهایة الأفکار، ج3ص206)
  2. سورة الإسراء، الآیة 15
  3. (انظر: الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 53 ـ 54، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 82 ، فرائد الأصول 2 : 22 ـ 24، مقالات الأصول 2 : 153 ـ 156، الأصول العامة للفقه المقارن : 466 ـ 468، مباحث الأصول (الصدر) 3 ق2 : 97 ـ 101)
  4. (الوافیة، ص171 و172)