الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاعتراض علی القياس»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الاعتراض علی القياس:''' وهو القدح في الاستدلال الذي أقامه المستدل. وينقسم الاعتراض إلى صحيح وفاسد، ولذلك قام كلّ من [[الجويني]]<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 97.</ref> [[الغزالي|والغزالي]]<ref> المنخول: 401، 418.</ref> بتقسيمها إلی هذين. ولکن لمّا کانت الاعتراضات المذكورة متداخلة بعضها مع بعض، قسّمها ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 192.</ref> وابن الهمام<ref> التحرير 3: 330.</ref> بأن هذه الاعتراضات تارةً بالمنع واخری بالمعارضة. ومهما يکن من امرٍ فقد اختلف [[الأصوليون]] في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في [[علم الأصول]] وأحالوها إلى [[علم الجدل]] كما فعل الغزالي في «المستصفى»<ref> المستصفى 2: 196.</ref> ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام والمنطق والعربية. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 459.</ref>
'''الاعتراض علی القياس:''' وهو القدح في الاستدلال الذي أقامه المستدل. وينقسم الاعتراض إلى صحيح وفاسد، ولذلك قام كلّ من [[الجويني]]<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 97.</ref> [[الغزالي|والغزالي]]<ref> المنخول: 401، 418.</ref> بتقسيمها إلی هذين. ولکن لمّا کانت الاعتراضات المذكورة متداخلة بعضها مع بعض، قسّمها ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 192.</ref> وابن الهمام<ref> التحرير 3: 330.</ref> بأن هذه الاعتراضات تارةً بالمنع واخری بالمعارضة. ومهما يکن من امرٍ فقد اختلف [[الأصوليون]] في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في [[علم الأصول]] وأحالوها إلى [[علم الجدل]] كما فعل الغزالي في «المستصفى»<ref> المستصفى 2: 196.</ref> ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام والمنطق والعربية. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 459.</ref>
</div>


=تعريف الاعتراض لغةً=
=تعريف الاعتراض لغةً=
سطر ٥٦: سطر ٥٩:
وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>. قال ابن الصبّاغ: وهو أصحّ ما يعترض به على العلّة. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 284.</ref>
وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>. قال ابن الصبّاغ: وهو أصحّ ما يعترض به على العلّة. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 284.</ref>
<br>وهو أربعة أقسام:
<br>وهو أربعة أقسام:
====القسم الأوّل: عدم التأثير في الوصف====
=====القسم الأوّل: عدم التأثير في الوصف=====
وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>، وهو يرجع إلى عدم الانعكاس. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 285، إرشاد الفحول 2: 205.</ref>
وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>، وهو يرجع إلى عدم الانعكاس. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 285، إرشاد الفحول 2: 205.</ref>
====القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل====
=====القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل=====
وهو أن يكون الوصف مستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>
وهو أن يكون الوصف مستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>
<br>ويمثّل له ببيع الغائب حيث يستدلّ على بطلانه بكونه بيعا غير مرئي، فلايصحّ كبيع الطير في الهواء والسمك في  الماء.
<br>ويمثّل له ببيع الغائب حيث يستدلّ على بطلانه بكونه بيعا غير مرئي، فلايصحّ كبيع الطير في الهواء والسمك في  الماء.
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف عدم الرؤية لا أثر له في بطلان البيع، بل العجز عن التسليم كافٍ في ثبوت الحكم. <ref> أنظر : المصدر السابق ، منتهى الوصول : 194 ـ 195 ، البحر المحيط 5 :  285.</ref>
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف عدم الرؤية لا أثر له في بطلان البيع، بل العجز عن التسليم كافٍ في ثبوت الحكم. <ref> أنظر : المصدر السابق ، منتهى الوصول : 194 ـ 195 ، البحر المحيط 5 :  285.</ref>
====القسم الثالث: عدم التأثير في الفرع====
=====القسم الثالث: عدم التأثير في الفرع=====
وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لايطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336.</ref>
وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لايطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336.</ref>
<br>ويمثل له بالاستدلال على عدم [[ولاية المرأة على نفسها]] وبطلان زواجها بأنّه زواج غير صحيح، كما لو تزوّجت المرأة بغير الكف‏ء.
<br>ويمثل له بالاستدلال على عدم [[ولاية المرأة على نفسها]] وبطلان زواجها بأنّه زواج غير صحيح، كما لو تزوّجت المرأة بغير الكف‏ء.
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف «عدم الكف‏ء» لا أثر له في بطلان النكاح؛ لأنّ النزاع في الكف‏ء وغير الكف‏ء سواء. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336، إرشاد الفحول 2: 206.</ref>
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف «عدم الكف‏ء» لا أثر له في بطلان النكاح؛ لأنّ النزاع في الكف‏ء وغير الكف‏ء سواء. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336، إرشاد الفحول 2: 206.</ref>
====القسم الرابع: عدم التأثير في الحكم====
=====القسم الرابع: عدم التأثير في الحكم=====
وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>  
وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>  
<br>ويمثّل له بالاستدلال على عدم ضمان المرتد ما أتلفه من أموال قياسا على المشركين الذين يتلفون أموال المسلمين في [[دار الحرب]]، فإنّه لا ضمان عليهم.
<br>ويمثّل له بالاستدلال على عدم ضمان المرتد ما أتلفه من أموال قياسا على المشركين الذين يتلفون أموال المسلمين في [[دار الحرب]]، فإنّه لا ضمان عليهم.
سطر ٧٤: سطر ٧٧:
وهو أن يعلّق على العلّة المذكورة في [[القياس]] نقيض الحكم المذكور فيه ويُردُّ إلى ذلك الأصل بعينه<ref> المحصول الرازي 2: 376.</ref> فيقوم المعترض بقلب دليل المستدل ويُبيّن أنّه يدلّ على نقيض الحكم المذكور في الدليل لا على الحكم المذكور.
وهو أن يعلّق على العلّة المذكورة في [[القياس]] نقيض الحكم المذكور فيه ويُردُّ إلى ذلك الأصل بعينه<ref> المحصول الرازي 2: 376.</ref> فيقوم المعترض بقلب دليل المستدل ويُبيّن أنّه يدلّ على نقيض الحكم المذكور في الدليل لا على الحكم المذكور.
وهو ينقسم إلى قسمين:
وهو ينقسم إلى قسمين:
====القسم الأول: ما يدلّ على تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدلّ====
=====القسم الأول: ما يدلّ على تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدلّ=====
ويمثّل له بالاستدلال على بطلان [[البيع الفضولي]] بأنّه عقد في حقّ الغير بلا ولاية ولا نيابة، كما إذا اشترى لغيره بغير إذنه.
ويمثّل له بالاستدلال على بطلان [[البيع الفضولي]] بأنّه عقد في حقّ الغير بلا ولاية ولا نيابة، كما إذا اشترى لغيره بغير إذنه.
<br>فيعترض عليه: بأنّه بالإمكان تصحيح [[البيع والشراء]] في حقّ العاقد نفسه. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 294.</ref>
<br>فيعترض عليه: بأنّه بالإمكان تصحيح [[البيع والشراء]] في حقّ العاقد نفسه. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 294.</ref>
====القسم الثاني: ما يدلّ على إبطال مذهب المستدلّ====
=====القسم الثاني: ما يدلّ على إبطال مذهب المستدلّ=====
ويمثّل له باستدلال [[الحنفي]] على [[عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح]]، بأنّه ممسوح فلايجب استيعابه بالمسح كالخف.
ويمثّل له باستدلال [[الحنفي]] على [[عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح]]، بأنّه ممسوح فلايجب استيعابه بالمسح كالخف.
<br>فيعترض عليهم: بأنّه ممسوح فلايقدر بمقدار الربع كما هو مذهبهم. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 520 ـ 521.</ref>
<br>فيعترض عليهم: بأنّه ممسوح فلايقدر بمقدار الربع كما هو مذهبهم. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 520 ـ 521.</ref>
سطر ٨٥: سطر ٨٨:
وهو أن يظنّ المعلِل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم. <ref> البحر المحيط 5: 297.</ref>
وهو أن يظنّ المعلِل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم. <ref> البحر المحيط 5: 297.</ref>
<br>وهو نوعان:
<br>وهو نوعان:
====النوع الأوّل: أن يكون المعلِل في مقام الاستدلال على مذهبه====
=====النوع الأوّل: أن يكون المعلِل في مقام الاستدلال على مذهبه=====
ويُمثّل له باستدلال [[الشافعية]] على جواز استيفاء [[القصاص]] من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه.
ويُمثّل له باستدلال [[الشافعية]] على جواز استيفاء [[القصاص]] من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه.
<br>فيعترض عليه: بأنّه لا مانع من الأخذ بموجب هذا الدليل والقول بجواز استيفاء [[القصاص]]، وإنّما النزاع واقع في جواز هتك حرمة الحرم وعدمه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref>
<br>فيعترض عليه: بأنّه لا مانع من الأخذ بموجب هذا الدليل والقول بجواز استيفاء [[القصاص]]، وإنّما النزاع واقع في جواز هتك حرمة الحرم وعدمه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref>
====النوع الثاني: أن يكون المعلِل في مقام إبطال ما يظن أنّه مدرك الخصم====
=====النوع الثاني: أن يكون المعلِل في مقام إبطال ما يظن أنّه مدرك الخصم=====
ويمثّل له باستدلال الشافعية في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه وثبوت المهر عليه باعتبار أنّ وجوب القيمة لايمنع من ثبوت المهر في حقه.
ويمثّل له باستدلال الشافعية في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه وثبوت المهر عليه باعتبار أنّ وجوب القيمة لايمنع من ثبوت المهر في حقه.
<br>فيعترض عليه: بأنّه وإن سلّمنا كون وجوب القيمة لايمنع ثبوت المهر، لكن النزاع باقٍ في وجوب المهر من جهة انتفاء المقتضي لوجوبه هنا لا لوجود مانع ثبوت القيمة. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref>
<br>فيعترض عليه: بأنّه وإن سلّمنا كون وجوب القيمة لايمنع ثبوت المهر، لكن النزاع باقٍ في وجوب المهر من جهة انتفاء المقتضي لوجوبه هنا لا لوجود مانع ثبوت القيمة. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref>
سطر ١٨١: سطر ١٨٤:
<br>والفرق بين النقض وبين المعارضة، أنّ كلّ نقض معارضة وليس كلّ معارضة نقضا فبينهما عموم وخصوص مطلق<ref> المصدر نفسه.</ref>. وذهب الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2: 241.</ref> إلى التباين بينهما.
<br>والفرق بين النقض وبين المعارضة، أنّ كلّ نقض معارضة وليس كلّ معارضة نقضا فبينهما عموم وخصوص مطلق<ref> المصدر نفسه.</ref>. وذهب الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2: 241.</ref> إلى التباين بينهما.
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
====القسم الأوّل: المعارضة في الأصل====
=====القسم الأوّل: المعارضة في الأصل=====
وهي أن يذكر علّة أخرى في الأصل سوى العلّة التي علل بها المستدلّ وتكون العلّة معدومة في الفرع. <ref> المصدر السابق: 242.</ref>
وهي أن يذكر علّة أخرى في الأصل سوى العلّة التي علل بها المستدلّ وتكون العلّة معدومة في الفرع. <ref> المصدر السابق: 242.</ref>
<br>ويمثّل له بمعارضة من علل تحريم الربا في البُر بالطعم فيعارض بالكيل أو بالقوت. أو معارضة من علل وجوب [[القصاص في القتل]] بالمثقل بالقتل العدوان بالجارح. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 341.</ref>
<br>ويمثّل له بمعارضة من علل تحريم الربا في البُر بالطعم فيعارض بالكيل أو بالقوت. أو معارضة من علل وجوب [[القصاص في القتل]] بالمثقل بالقتل العدوان بالجارح. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 341.</ref>
====القسم الثاني: المعارضة في الفرع====
=====القسم الثاني: المعارضة في الفرع=====
وهي أن يُعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده بنصّ أو إجماع أو بوجود مانع أو بفوات شرط. <ref> إرشاد الفحول 2: 243.</ref>
وهي أن يُعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده بنصّ أو إجماع أو بوجود مانع أو بفوات شرط. <ref> إرشاد الفحول 2: 243.</ref>
<br>ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على صحّة بيع الجارية إلاّ حملها قياسا على بيع الصيعان إلاّ صاعا.
<br>ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على صحّة بيع الجارية إلاّ حملها قياسا على بيع الصيعان إلاّ صاعا.
فيعترض عليه: بأنّه لايصحّ كما لو باع الجارية إلاّ يدها. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 339.</ref>
فيعترض عليه: بأنّه لايصحّ كما لو باع الجارية إلاّ يدها. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 339.</ref>


====القسم الثالث: المعارضة في الوصف====
=====القسم الثالث: المعارضة في الوصف=====
ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على وجوب النية في الوضوء، بأنّها طهارة حكمية فتفتقر إلى النية قياسا له على [[التيمم]].
ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على وجوب النية في الوضوء، بأنّها طهارة حكمية فتفتقر إلى النية قياسا له على [[التيمم]].
<br>فيعترض عليه: بأنّه طهارة بالماء فلايفتقر إلى النية قياسا له على إزالة النجاسة. <ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 244.</ref>
<br>فيعترض عليه: بأنّه طهارة بالماء فلايفتقر إلى النية قياسا له على إزالة النجاسة. <ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 244.</ref>