الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

(أنشأ الصفحة ب''''محرمات الإحرام:''' لايخفی أن الإحرام من أفعال الحج، وهو رکن من أرکان الحج، فمن تركه متعم...')
 
 
سطر ٧: سطر ٧:
<br>والثالث فيه الإثم دون الكفارة.
<br>والثالث فيه الإثم دون الكفارة.
<br>فالأول: هو الصيد بلا خلاف بين [[الجمهور]]<ref> الغنية: 160 - 161.</ref>، من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وعامة [[أهل العلم]] <ref> الخلاف: 2 / 396 مسألة 258.</ref> فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، وكان حرا كامل العقل، محلا في الحرم، أو محرما في الحل، فعليه فداؤه بمثله من النعم. <ref> الغينة 161.</ref>
<br>فالأول: هو الصيد بلا خلاف بين [[الجمهور]]<ref> الغنية: 160 - 161.</ref>، من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وعامة [[أهل العلم]] <ref> الخلاف: 2 / 396 مسألة 258.</ref> فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، وكان حرا كامل العقل، محلا في الحرم، أو محرما في الحل، فعليه فداؤه بمثله من النعم. <ref> الغينة 161.</ref>
<br>وقال [[الطوسي|الشيخ الطوسي]] في الخلاف: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما، ولا يجوز إخراج القيمة بحال. وبه قال الشافعي. <ref> الخلاف: 2 / 397 مسألة 260.</ref>
=الشیخ الطوسي=
وقال [[الطوسي|الشيخ الطوسي]] في الخلاف: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما، ولا يجوز إخراج القيمة بحال. وبه قال الشافعي. <ref> الخلاف: 2 / 397 مسألة 260.</ref>
<br>وفي الوجيز: الواجب في الصيد مثله من النعم أو إطعام بمثل قيمة النعم، أو صيام بقدر الطعام لكل مد يوم. <ref> الوجيز: 1 / 128.</ref>
<br>وفي الوجيز: الواجب في الصيد مثله من النعم أو إطعام بمثل قيمة النعم، أو صيام بقدر الطعام لكل مد يوم. <ref> الوجيز: 1 / 128.</ref>
<br>وفي أصحابنا من قال على الترتيب.
<br>وفي أصحابنا من قال على الترتيب.
<br>وقال [[أبو حنيفة]]: الصيد مضمون بقيمته سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل إلا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما. <ref> الخلاف: 2 / 397 مسألة 260.</ref>
=أبوحنيفة=
وقال [[أبو حنيفة]]: الصيد مضمون بقيمته سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل إلا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما. <ref> الخلاف: 2 / 397 مسألة 260.</ref>
<br>لنا على ما قلنا طريقة [[الاحتياط]] وظاهر قوله تعالى: '''{ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم }''' <ref> المائدة: 95.</ref> فأوجب مثلا من النعم، وذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد<ref> الغنية 161.</ref>، وماله مثل، فهو [[النص|منصوص]] على ما نفصل، وما لا نص فيه رجعنا إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر [[القرآن]]، وقال الشافعي: ما قضت عليه [[الصحابي|الصحابة]] بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع إلى قولهم وما لم يقضوا فيه بشئ يرجع إلى قول عدلين. <ref> الخلاف: 2 / 399 مسألة 261.</ref>
<br>لنا على ما قلنا طريقة [[الاحتياط]] وظاهر قوله تعالى: '''{ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم }''' <ref> المائدة: 95.</ref> فأوجب مثلا من النعم، وذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد<ref> الغنية 161.</ref>، وماله مثل، فهو [[النص|منصوص]] على ما نفصل، وما لا نص فيه رجعنا إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر [[القرآن]]، وقال الشافعي: ما قضت عليه [[الصحابي|الصحابة]] بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع إلى قولهم وما لم يقضوا فيه بشئ يرجع إلى قول عدلين. <ref> الخلاف: 2 / 399 مسألة 261.</ref>
<br>وفي صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وفاقا لهما إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة. <ref> الخلاف: 2 / 399 مسألة 262.</ref>
<br>وفي صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وفاقا لهما إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة. <ref> الخلاف: 2 / 399 مسألة 262.</ref>
سطر ١٦: سطر ١٨:
<br>ويجوز أن يفدي الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. <ref> الخلاف: 2 / 400 مسألة 263.</ref>
<br>ويجوز أن يفدي الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. <ref> الخلاف: 2 / 400 مسألة 263.</ref>
<br>وإذا جرح صيدا، فغاب عنه لزمه الجزاء على الكمال.
<br>وإذا جرح صيدا، فغاب عنه لزمه الجزاء على الكمال.
<br>وقال الشافعي يقوم بين كونه مجروحا، والدم جار وبين كونه صحيحا وألزم ما بينهما. <ref>401 مسألة 267.</ref>. المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي، ويدل عليه قوله تعالى: '''{ فجزاء مثل ما قتل من النعم }''' والتقدير بمثل ما قتل. <ref> الخلاف: 2 / 403 مسألة 269.</ref>
=الشافعي=
وقال الشافعي يقوم بين كونه مجروحا، والدم جار وبين كونه صحيحا وألزم ما بينهما. <ref>401 مسألة 267.</ref>. المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي، ويدل عليه قوله تعالى: '''{ فجزاء مثل ما قتل من النعم }''' والتقدير بمثل ما قتل. <ref> الخلاف: 2 / 403 مسألة 269.</ref>
<br>لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن. وقال [[الشافعية|الشافعي]]: ما قتله بنفسه أو أمر به أو أشار عليه أو دل أو أعطى سلاحا فقتله به، يحرم عليه، وكذلك ما اصطيد بعلمه، وما صاده غيره ولا أثر له فيه، فمباح له أكله.
<br>لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن. وقال [[الشافعية|الشافعي]]: ما قتله بنفسه أو أمر به أو أشار عليه أو دل أو أعطى سلاحا فقتله به، يحرم عليه، وكذلك ما اصطيد بعلمه، وما صاده غيره ولا أثر له فيه، فمباح له أكله.
<br>وقال [[أبو حنيفة]]: أنه يحرم عليه ما صاده بنفسه، وماله فيه أثر لا يستغنى عنه، بأن يدل عليه أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه، وأما إذا دل عليه دلالة لا يحتاج إليها، أو دفع إليه سلاحا لا يحتاج إليه، أو أشار إليه إشارة يستغني عنها فلا يحرم عليه، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه. <ref> الخلاف: 2 / 403 مسألة 271.</ref>
<br>وقال [[أبو حنيفة]]: أنه يحرم عليه ما صاده بنفسه، وماله فيه أثر لا يستغنى عنه، بأن يدل عليه أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه، وأما إذا دل عليه دلالة لا يحتاج إليها، أو دفع إليه سلاحا لا يحتاج إليه، أو أشار إليه إشارة يستغني عنها فلا يحرم عليه، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه. <ref> الخلاف: 2 / 403 مسألة 271.</ref>
٤٬٩٤١

تعديل